الطعن رقم 34412 لسنة 59 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-31
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / هاني أحـــمــــد الــدرديري نائـــب رئيس مجلس الدولة
ورئـــيــــس الــمـــــحكـمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد الناصر محمود عثمان نائـــب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / شعبان كــمـــال حـــمـدان نائـــب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عــيــــد محــمــــد أحــمـد مــــــــفـــــــــــوض الدولة
وسكرتارية السيد / مــحــمــد علــي الــشــيخ أمـــــــيـــــــــــن الــــســـر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
الـــمحــكمـــــة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .
من حيث إن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطيه في التعيين بوظيفة إمام وخطيب
وطبقاً لأحكام المواد 10 ، 13 ، 14 ، 15 من قانون مجلس الدولة رقم 47 / 1972 فإن المنازعة تدخل في اختصاص المحكمة الإدارية لوزارة الصحة مما يتعين معه القضاء بذلك مع إرجاء البت في المصروفات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية لوزارة الصحة مع إرجاء البت في المصروفات .
فقرة رقم -1
الــوقـــائع
أقام المدعي هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 17/7/2005 وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه لتخطيه في التعيين بوظيفة إمام وخطيب .
وتحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 3/10/2005 وفيها نظرت وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم 31/10/2005 وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .