⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 34100 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-25

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / رمزي عبد الله أبو الخير نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ صلاح عز الرجال جيوشي نائب رئيس مجلس الدولة ود / محمد عبد الرحمن نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / أحمد عبد الفتاح مفوض الدولة وسكرتارية السيد / ثروت نصحي جيد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة . ومن حيث إن المدعين يطلبون الحكم بالطلبات المبينة بصدر هذا الحكم . ومن حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية والمعدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1999 :- " تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة..............ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعى عليه......." . ومن حيث انه لما كان الأمر كذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المحكمة سبق لها أن كلفت المدعين بتحديد طلباتهم وفقا لأحكام قانون مجلس الدولة ، إلا أن المدعين تقاعسوا عن تنفيذ قرار المحكمة ، ومن ثم فإنه يتعين الحكم بوقف الدعوى لمدة شهر جزاء للمدعين. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: بوقف الدعوى لمدة شهر.
فقرة رقم -1
الوقائع أقام المدعون هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بتاريخ 9/12/2002 طالبين في ختامها الحكم بتسليمهم السيارة رقم 263019 ملاكي القاهرة - ماركة اوبل عام 1970 - مع حفظ حقهم في طلب التعويض - وإلزام المدعي عليه الثاني بترخيص هذه السيارة باسمهم ، وإلزام المدعي عليهما المصروفات ، وذلك للأسباب الواردة بعريضة الدعوى. ونظرت المحكمة المذكورة الدعوى علي النحو المبين بمحاضر جلساتها - وبجلسة 31/3/2003 حكمت المحكمة :- أولا:- برفض طلب تسليم السيارة موضوع الدعوى . ثانيا:- بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الطلب الثاني من الدعوى وإحالته بحالته إلي محكمة القضاء الإداري 00000 ونفاذا لهذا الحكم وردت الدعوى إلي هذه المحكمة وقيدت بجدولها بالرقم المبين بصدر هذا الحكم . وقد جري تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة علي النحو المبين بمحاضر جلساتها وأودعت الهيئة تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى. ثم عينت المحكمة لنظر الدعوى جلسة 12/10/2004 وجري تداولها بجلسات المرافعة علي النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث كلفت المحكمة المدعين بتحديد طلباتهم وفقا لأحكام قانون مجلس الدولة ، وبجلسة 21/9/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ، وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.