الطعن رقم 34097 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-23
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشـــــــــــــــار / احمد شمس الدين خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / نصر منصور سليمان نائب رئيس مجلس الدولة
و / صبحي سعيد فتح الله العجمي وكيل مجلس الدولــــــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشـــــــــــار / محمد حسين محمد نصر مفوض الدولـــــــــــــــــــة
وســـــــــــكرتارية السـيــــــــــــــــــــــد / محمد إبراهيم احمد أمين الســــــــــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمــــــــــــــة "
--------------------
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا 0
من حيث أن طلبات المدعى الختامية هي الحكم بتصحيح اسم الأم فى شهادة ميلاد ابنته هاجر من نادية محمد رشاد وجيهان محمد دسوقي إلى وفاء بيومي احمد عمر وإثباتها بسجل القيد العائلي رقم 30930 ص 60 ج 224 شياخة أولى قسم الجيزة ، وإلزام المدعى عليهم المصروفات 0
ومن حيث أن التكييف القانوني المدني تنزله المحكمة على هذه الطلبات فى ضوء اختصاصها وسلطات القاضي الادارى أنها الحكم بإلغاء قرار لجنة الأحوال المدنية المختصة برفض تصحيح اسم أم الطفلة/ ............ من .............. ، ............... إلى ................. ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
ومن حيث انه عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى فهو مردود أولا لسبق صدور حكم محكمة الجيزة الابتدائية فى الدعوى الماثلة بجلسة 27/4/2003 بعدم اختصاصها ولائيا بنظرها وإحالتها بحالتها إلى هذه المحكمة ، وعملا بأحكام المادة 110 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تلتزم المحكمة بالفصل فى الدعوى ، فضلا عن انه على ضوء التكييف الصحيح للطلبات على النحو السابق بيانه تكون المنازعة ذات طبيعة إدارية مما تختص به محاكم مجلس الدولـــة 0
ومن حيث أن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية ، ومن ثم فإنها مقبولة شكلا 0
ومن حيث انه عن الموضوع فانه بالرجوع إلى القانون رقم 143لسنة1994 فى شأن الأحوال المدنية يبين انه بعد أن قضت المادة 46 من الفصل السادس " تصحيح قيود الأحوال المدنية " لتشكيل لجنة فى كل محافظة تختص بالفصل فى طلبات تغيير أو تصحيح قيود الأحوال المدنية ، نصت المادة 47 على انه :
" لا يجوز إجراء اى تغيير أو تصحيح فى قيود الأحوال المدنية المسجلة عن وقائع الميلاد والوفاة وقيد الأسرة إلا بناء على قرار يصدره بذلك من اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة 0
ويكون إجراء التغيير أو التصحيح فى الجنسية أو الديانة أو فى قيود الأحوال المدنية المتعلقة بالزواج أو بطلانه أو التصادق أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسمانى أو إثبات النسب بناء على أحكام أو وثائق صادرة من جهة الاختصاص دون حاجة إلى استصدار قرار من اللجنة المشار إليها " 0
ومن حيث انه متى كان ذلك وكانت المحكمة تراقب القرار الادارى فى ضوء الأسباب التي ذكرتها لتبرير صدوره.
ومن حيث أن اللجنة رفضت تصحيح اسم الأم الوارد بقيد ميلاد الطفلة ................. من ............. ، و................... إلى ............... على سند من أن ذلك تجاوز التصحيح إلى إثبات النسب ، وكان الثابت من المستندات المقدمة أن الاختلاف فى اسم الأم لم يكن باسم واحد وإنما ورد فى قيد الميلاد اسمان مختلفان للام غير المطلوب التصحيح له مما لا يتصور معه عقلا نسبة هذه الطفلة إلى أمين فضلا عن الاسم الطالب التصحيح له ويقطع ذلك انه خطأ فى قيد الميلاد وهو ما أكدته التحريات التي أجرتها جهة الإدارة عن الواقعة من أن الاسم الحقيقي لام الطفلة هو وفاء بيومي احمد ، وتأيد ذلك أيضا من التحقيقات التي أجرتها المحكمة المدنية حول الواقعة 0
مما يكون رفض اللجنة للتصحيح غير قائم على سند أو سبب صحيح من القانون تقضى معه المحكمة بإلغائه ، وما يترتب على ذلك من آثار اخصها تصحيح اسم أم الطفلة بقيد الميلاد وفقا لما تقدم به المدعى من مستندات إلى وفاء بيومي احمد ، وتلزم جهة الإدارة المصروفات 0
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة ... بقبول الدعوى شكلا ، وبإلغاء القرار المطعون فيه ، وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت جهة الإدارة المصروفات 0
سـكرتير المحكمـة رئيس المحكمـة
فقرة رقم -1
الوقائـــــــــــــــع
----------------
بتاريخ 16/8/2000 أقام المدعى هذه الدعوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة الجيزة الابتدائية وقيدت بجدولها تحت رقم 4097لسنة2000 مدني كلى الجيزة ، وطلب فى ختام الصحيفة الحكم بتصحيح اسم زوجته فى شهادة ميلاد ابنته من / ................. إلى .................. مع تكليف المدعى عليهم كل فيما يخصه بالتصحيح ، وإلزامهم المصاريف والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل 0
وقال المدعى شرحا للدعوى انه زوج السيدة/ ............. بموجب وثيقة الزواج المؤرخة 12/7/1991 ورزق منها بالطفلة ..................... التي تم قيدها بصحة كفر طهرمس تحت رقم 958 فى 1/11/1992 ج ا واقعات ميلاد إلا انه باستخراج صورة قيد ميلاد وجد اسم الأم/................ وان هذا الاسم ليس له اى صلة ولا يعلم كيف تم قيده ، ثم قام بتقديم طلب لمركز المعلومات ودعم القرار ووجد اسم/ ..................... بتاريخ 30/10/92 كفر طهرمس باسم الأم/ ..................... ، وكانت زوجة أولى للمدعى طلقت بتاريخ 12/1/1991 ولم تنجب منها ولم يردها إلى طاعته حتى تاريخه ، وأشار المدعى إلى أن اسم أم شقيقتها / ................... ، وتؤكد التحريات الاسم الصحيح ، وخلص المدعى إلى الطلبات آنفة الذكر 0
وتدوولت الدعوى بالجلسات أمام المحكمة المذكورة حيث قدم المدعى ثلاث حوافظ مستندات ، كما قدم صحيفة معلنة بإدخال المدعى عليهما الخامس والسادس بصفتيهما ، كما قدم ثلاث مذكرات التمس فى ختامهما الحكم بالطلبات ، كما قدم الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة دفاع طلب فى ختامها الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى ، وإلزام المدعى المصروفات ، وبجلسة 27/7/2002 حكمت المحكمة وقبل الفصل فى الموضوع بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات عناصر ، وذلك بعد أن تلقت مذكرة السيد الأستاذ/ رئيس نيابة جنوب الجيزة المؤرخة 2/4/2002 التي انتهى رأى النيابة فيها إلى ذلك ، وبجلسة 27/4/2003 قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء
الادارى لنظرها أمامها بجلسة 28/6/2003 ، ونفاذا لهذا الحكم ورد ملف الدعوى إلى هذه المحكمة وقيدت بجدولها العام تحت الرقم عاليه ، وجرى تحضيرها بهيئة مفوضي الدولة ، واعدت تقريرا انتهى الرأي فيه إلى الحكم : أولا : بقبول طلب إدخال كل من وزير الصحة ومدير مديرية الصحة ببولاق الدكرور بالجيزة ، ثانيا : بقبول الدعوى شكلا ، وبإلزام الجهة الإدارية بتعديل اسم الأم فى شهادة ميلاد/ ..................... من " ................ إلى ............ وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0
وتدوولت الدعوى بالجلسات أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بالمحاضر ، وبجلسة 13/3/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 10/4/2005 مع مذكرات خلال أسبوعين ، أودعت خلالهما الجهة الإدارية مذكرة طلبت فى ختامها الحكم اصليا : بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى ، واحتياطيا : رفض الدعوى وإلزام رافعها المصاريف فى الحالة الأخيرة ، وبها قررت المحكمة مد اجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لاستمرار المداولة ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق بـــــــــــه 0