الطعن رقم 23166 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-6-5
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
هشام محمود الغزالى نائب رئيس مجلس الدولـــــــة
و د حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلس الدولـــــــة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
أحمد أبو النجا مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المـــــحكمة
***********
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة 0
وحيث أن المدعى يطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من أثار 0
وحيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية فهى مقبولة شكلا 0
وحيث إن طالب التدخل انضماميا لجانب المدعى مرشح للانتخابات التكميلية محل الدعوى الماثلة تحت صفه عامل ومن ثم فإنه ذو صفه و مصلحة فى طلب التدخل ويتعين القضاء بقبوله.
وحيث إنه من المقرر قضاء إنه يتعين للقضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه توافر ركنين الجدية بأن يكون ادعاء الطالب قائما على أسباب جدية يرجح معها إلغاء القرار و الثانى الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها 0
وحيث إنه عن ركن الجدية فأن مقتضى حكم نص المادة (2) من القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب فإنه يقصد بالفلاح من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسى ويكون مقيما فى الريف ويشرط ألا يحوز هو وزوجته وأولاده القصر ملكا أو إيجارا أكثر من عشرة أفدنه ، وحيث أن التثبيت من توافر صفه الفلاح أنما يكون بالتحقق من اكتمال الشرائط المتعلقة قانونا وفقا للنص السالف الذكر وقت تقديم طلب الترشيح 0
وحيث إن البادى من ظـــــاهر الأوراق أن المـــــــدعىعليه الثالث يحوز أرضا زراعية
س ط ف
مساحتها 19 4 5 فقط خمسة أفدنه وأربعة قراريط وتسعة عشر سهما ، وبذلك حسبما هو مدون بشهادة حيازة زراعية الصادرة عن الجمعية التعاونية الزراعية المودعة بحافظة مستندات المدعى عليه الثالث ومن ثم فأن تلك المساحة تدخل ضمن النصاب المقرر لاعتباره فلاحا فضلا عن توافر باقى الشروط الأخرى ، المتطلبة قانونا ، ولم ينازع فيها المدعى بالاضافة إلى أن العبرة هو بما بحوزه من أرض زراعية وليس أرض مبان ، وبالتالى تتعين الالتفات عما قدمه المدعى فى هذا الشأن ،ومن ثم يتوافر فى شأن المدعى عليه صفه الفلاح وإذ صدر القرار المطعون فيه بقبول أوراق ترشيحه على أساس هذه الصفة فإنه يكون قد جاء مطابقا لحكم القانون غير مرجح الإلغاء مما ينتفى معه ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ ويتعين والحال هكذا القضاء برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه 0
وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بالمادة 184 مرافعات 0
فلــــــــــــهذه الأســــــباب
******************
حكمت المحكمة :-
أولا :-
بقبول تدخل / جمال محمود محمد السنطاوى خصما منضما لجانب
المدعى 0
ثانيا :-
بقبول الدعوى شكلا وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه
وألــــزمت المدعىالمصروفات وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة
مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء 0
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــع :
************** بتاريخ 2/6/2004 أقام المدعى هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبا الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من أثار أخصها عدم إدراج اسم المدعى عليه الثالث ببطاقات إبداء الرأى 0
وذكر المدعى شرحا للدعوى أن المدعى عليه الثالث قبلت أوراق ترشيحه لعضويه مجلس الشعب عن دائرة بولاق الدكرور والعمرانية تحت صفه " فلاح " وذلك بالمخالفة للحقيقة والقانون إذ إنه يعمل تاجرا بتجارة الأراضى و المقاولات ، وليس مصدر رزقه الوحيد الزراعة وذلك على النحو الوارد تفصيلا بعريضه الدعوى 0
وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة 5/6/2004 وفيها طلب المدعو / ...... التدخل انضماميا لجانب المدعى كما قدم المدعى حافظة مستندات وتقرر إصدار الحكم أخر الجلسة مع التصريح بالإطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين فى موعد غايته الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر ، وخلال الأجل المضروب أودعت الحاضرة عن المدعى عليه الثالث ثلاثة حافظات مستندات ومذكرة ، كما أودع الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة ومذكرة دفاع ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتمله على أسبابه لدى النطق به