⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 11282 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-4-19

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد صالح الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولـــــــة صلاح الدين عبد اللطيف الجروانى نائب رئيس مجلس الدولـــــــة وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ حسن أحمد شوقى مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــة ** بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً . من حيث إن المدعى يهدف بدعواه إلى الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار إعلان نتيجة انتخابات المجلس الشعبى المحلى لمحافظة الجيزة عن مركز الجيزة ، مع ما يترتب على ذلك من أثار . ومن حيث إنه عن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفه لعدم تقديم سند الوكالة عن المدعى ، فإن هذا الدفع لا محل له بعد أن أثبت الحاضر عن المدعى بجلسة 13/1/2004 سند وكالته عن المدعى برقم 897 لسنة 2000 الأهرام . ومن حيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا من ثم فهى مقبولة شكلا . ومن حيث إن الثابت من الوراق ان الدعوى قد تهيأت للحكم فى موضوعها ، من ثم فإن ذلك مما يغنى عن التعرض لبحث الشق العاجل من الدعوى . ومن حيث إن المستفاد من جماع نصوص الواد 3 ، 75مكررا ، 86 من قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 79 ونصوص المواد 5 ، 16 ، 20 ، 24 ، 29 ، 34 ، 36 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 ونصوص المواد 5 ، 11، 12، 24 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، أن المشرع رغبه منه فى إرساء دعائم الديمقراطية وتأكيد المشاركة الفعالة من المواطنين فى شئون الحكم ، فقد أوجب أن يكون تشكيل المجالس الشعبية المحلية على اختلاف مستوياتها عن طريق الانتخاب السرى المباشر ، وأحاط عملية تحرير جداول الانتخاب بمجموعة من الضوابط والضمانات التى تهئ للناخب والمرشح ممارسة حقها الدستورى على الوجه الأكمل ، ثم نظم المشرع عمليه الانتخاب بدءا من مرحلة التصويت مرورا بفرز أصوات الناخبين وانتهاء بإعلان النتيجة وبين المشرع تشكيل اللجان العامة والفرعية التى يجرى فيها الاقتراع وأوجب على أمين اللجنة التوقيع فى كشوف الناخبين فى اللجان المخصصة لذلك أمام اسم الناخب الذى أبدى رأيه بما يفيد ذلك ، كما أوجب على رئيس اللجنة العامة ورؤساء اللجان الفرعية مراجعة الإجراءات والتحقق من صحة الإدلاء بالأصوات ودقة أعمال الفرز والتوقيع على المحاضر بحسبان أن هذا التوقيع مظهرا من مظاهر العمل طبقا للإجراءات التى رسمها القانون . ومن حيث إنه فى ضوء ما تقدم فإنه يبين من مراجعة الأوراق أن ثمه أخطاء شابت عملية فرز الأصوات ومن ذلك أن اللجنة رقم 41 فأن الثابت بالنموذج 48 م ش ح الخاص بها أن عدد الأصوات الصحيحة بها 471 صوتا ،بينما أن الثابت بالنسبة للمرشح رقم 9 طارق عباس عبد الوهاب حصوله على مجموع أصوات 475 صوتا أى أنه حاصل على مجموع أصوات يفوق عدد الأصوات الصحيحة ، كما انه بالنسبة للجنة رقم 47 فإن الثابت بالنموذج المذكور الخاص بها أن عدد الأصوات الصحيحة بها 136 صوتا بينما دون أمام المرشح رقم 2 سعد عبد السلام بيومى إنه حاصل على مجموع أصوات 141 صوتا أى أنه حاصل على مجموع أصوات يفوق عدد الأصوات الصحيحة ، وبالنسبة للجنة 50 فأن الثابت من النموذج المذكور الخاص بها أن عدد الأصوات الصحيحة بها 43 صوتا فى حين دون أمام المرشح رقم 6 بدوى أمين محمود إنه حصل على مجموع أصوات 44 صوتا ، أى إنه حاصل على مجموع أصوات يفوق عدد الأصوات الصحيحة باللجنة ، وبالنسبة للجنة 70 فإن الثابت بالنموذج المذكور الخاص بها أن عدد الأصوات الصحيحة بها 405 بينما دون أمام المرشح رقم 9 طارق عباس عبد الوهاب إنه حاصل على مجموع أصوات 427صوتا ، أى إنه حاصل على عدد أصوات يفوق عدد الأصوات الصحيحة باللجنة ، كما أظهرت نماذج فرز الأصوات باللجان الفرعية ( نماذج 48 م ش ح ) بطلان العديد منها لعدم تدوين البيانات الأساسية بها ونقص توقيعات أمين وأعضاء اللجان ، ومن ذلك اللجنة رقم 41 ومقرها مدرسة ترسا الابتدائية تبين عدم توقيع جميع أعضائها ، اللجنة رقم 69 ومقرها مدرسة طموه تبين أن رئيس اللجنة اسمه / عاطف محمود أحمد فى حين أن الموقع سعيد عبد الوهاب ، واللجنة رقم 28 ومقرها مدرسة منيل شيحه لم يثبت فيها عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم فى النموذج 51م ش ح ،بينما ثابت فى نموذج 48م س ح أنهم 207 صوتا ، واللجنة 31 ومقرها مدرسة منيل شيحه الإعدادية فإنه ثابت بالنموذج 51م ش ح الخاص بها عدم قيد عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم أو المتخلفين منهم . ومن حيث إنه متى كان الأمر على نحو ما تقدم ، فإن العملية الانتخابية بالدائرة المذكورة يكون قد أصابها العوار ، و أغفلت فيها إجراءات جوهرية استلزمها المشرع لدقه العملية الانتخابية ، الأمر الذى يصم قرار إعلان نتيجة تلك الانتخابات بعدم المشروعية ومخالفة صحيح حكم القانون ، مما يتعين معه القضاء بإلغاء ذلك القرار ، مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها إعادة الانتخابات فى الدائرة المذكورة . ومن حيث إن من أصابه الخسر فى الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات . فلـهـذه الأســـــباب ***** حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من أثار على النحو المبين بالأسباب ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .
فقرة رقم -1
الوقائع **** أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 22/4/2002 وطلب المدعى فيها الحكم بوقف تنفيذ قرار محافظ الجيزة بإعلان نتيجة انتخابات المجلس الشعبى المحلى لمحافظة الجيزة عن مركز الجيزة ، وفى الموضوع بإلغاء .هذا القرار ، مع ما يترتب على ذلك من أثار ، وإلزام المدعى عليهما المصروفات . وساق بيانا لدعواه ، إنه تقدم للترشيح لعضوية المجلس الشعبى المحلى لمحافظة الجيزة عن مركز الجيزة بعد استيفاء الشروط القانونية المقررة وتمت إجراء عملية الانتخاب يوم 8/4/2002 إلا أن هذه العملية قد شابها المخالفة سواء فى مرحلة الاقتراع او الفرز لعدم استكمال التشكيل القانونى لبعض اللجان الفرعية ، وعدم تدوين البيانات الأساسية بمحاضر تلك اللجان وعدم توقيع بعض رؤساء اللجان والأعضاء على نسخ المحاضر وعدم التوقيع أمام اسم الناخب بما يفيد الإدلاء برأيه ، هذا بالإضافة إلى وجود متوفين واسماء مكررة بكشوف الناخبين ، وبطلان كشوف فرز الأصوات لعدم توقيع لجان الفرز عليها ، الأمر الذى يؤدى إلى بطلان قرار إعلان نتيجة تلك الانتخابات ، واختتم المدعى صحيفة دعواه بالطلبات أنفه الذكر . وقد نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات ومذكرة دفاع ، كما قدم الحاضر عن المدعى مذكرة ، وبجلسة 29/4/2003 أجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة 24/6/2003 وكلفت هيئة المفوضين إعداد تقرير بالرأى القانونى فى الدعوى ، وتنفيذا لذلك فقد أعدت الهيئة تقريرا ارتأت فيه الحكم اصليا بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها من غير ذى صفه وإلزام رافعها المصروفات ، واحتياطيا بقبول الدعوى شكلا ، وبإلغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من أثار ، وإلزام جهة الإدارة المصروفات ، وبجلسة 14/12/2004 قدم الحاضرعن المدعى حافظة مستندات ، وبجلسة 1/3/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 19/4/2005مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أربعه اسابيع ، وأثناء هذه المهلة، لم يودع ملف الدعوى مستندات أو مذكرات ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتلمه على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به .