⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 33924 لسنة 59 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-30

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / مجدي حسين العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية كل من السيد الأستاذ المستشار/ حسين محمد عبد المجيد بركات نائب رئيس مجلس الدولة / حسن سيد عبد العزيـــــــــــــز نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ / على خميــــــــــــــــــــــــــس مفوض الدولــــــــــــــــة وسكرتارية السيد / محمد فــــــــــــــــــــــــــــرح أمين الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0 ومن حيث أن المدعى بصفته يهدف من دعواه إلى طلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه بالامتناع عن قيد كريمته بالصف الثاني برياض الأطفال بمدرسة الميردي ديو الخاصة للغات بجادرن سيتى في العام الدراسي 2005 /2006 مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 ومن حيث أن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية فمن ثم تعد مقبولة شكلا 0 ومن حيث انه عن طلب وقف التنفيذ فقد استقر قضاء المحكمة على إنه يشترط للاستجابة له توافر ركنين مجتمعين: أولهما ركن الجدية : بان يكون القرار المطعون فيه- بحسب الظاهر من الأوراق- معيبا بعيب عدم المشروعية مما يرجح إلغاءه عند نظر الموضوع 0 ثانيهما ركن الاستعجال : بان يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها 0 ومن حيث انه عن ركن الجدية : فان المادة (18) من الدستور تقضى بان التعليم حق تكفله الدولة وهو إلزامي في المرحلة الابتدائية 0وتقضى المادة (15) من القانون رقم 139 لسنه 1981 وتعديلاته بان التعليم الأساسي حق لجميع الأطفال المصريين الذين يبلغون سن السادسة تلتزم الدولة بتوفيره لهم ويجوز في حالة وجود أماكن النزول بالسن إلى خمس سنوات ونصف وذلك مع عدم الإخلال بالكثافة المقررة للفصل . ومن حيث إن وزير التعليم أصدر القرار رقم 15 لسنه 2003 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 65 لسنة 2000 بشان رياض الأطفال استنادا على قرار مجلس المحافظين بجلسته المنعقدة في 7/8/2000 بتوحيد سن القبول بالمرحلة الابتدائية بست سنوات في المدارس الرسمية وتضمن القرار الوزاري المشار إليه في مادته الأولى بان يكون حساب سن الأطفال المتقدمين لرياض الأطفال بالمدارس الرسمية والخاصة اعتبارا من أول أكتوبر في كل عام كما تضمن أن الحد الأدنى لسن القبول برياض الأطفال نظام السنتين بالمدارس الرسمية والخاصة أربع سنوات و الحد الأدنى للقبول بنظام السنة الواحدة خمس سنوات وفى جميع الأحوال يتم القبول تنازليا من أعلى سن للمتقدمين . ومن حيث إن المشرع أجاز للقطاع الخاص تحت إشراف وزارة التربية والتعليم معاونة الدولة في إحدى وظائفها وهي التعليم وذلك بإنشاء مدارس خاصة تعاون الدولة في مجال التعليم ووفقا للخطط والمناهج المقررة في المدارس الحكومية المناظرة أو التوسع في دراسة لغات أجنبية بجانب المناهج الرسمية المقررة أو دراسة مناهج خاصة وفقا لما يقرره وزير التربية والتعليم بعد موافقة المجلس العلى للتعليم قبل الجامعي 0 ومن حيث أن مجلس المحافظين بجلسته المنعقدة في 7/8/2002 قد أصدر القرار المشار إليه وصدر نفاذا لقرار وزير التربية والتعليم رقم 15 بتاريخ 19/1/2003 بان يكون حساب سن الأطفال المتقدمين لرياض الأطفال بالمدارس الرسمية والخاصة اعتبارا من أول أكتوبر في كل عام وان يكون الحد الأدنى لسن القبول برياض الأطفال نظام السنتين بالمدارس الرسمية والخاصة أربع سنوات والحد الأدنى للقبول بنظام السنة الواحدة خمس سنوات وكان هذا التحديد سواء فيما طواه قرار مجلس المحافظين أو ما أورده قرار وزير التربية والتعليم- بهذا الإطلاق دون إجازة النزول بالسن إلى خمس سنوات ونصف في الابتدائي وثلاث سنوات ونصف برياض الأطفال في حالة وجود أماكن لاستيعاب الأطفال إنما يخالف القانون الذي أجاز ذلك ونص عليه عله صراحة وكان أيضا من المسلم به أن المشرع إذ وضع نصا تشريعيا فقد وجب الالتزام به ويمتنع مخالفته وانه في حالة تعارضه مع نص تشريعي آخر وعدم إمكان التوفيق بينهما في الحدود التي رسمت لكل منهما وجب تغليب التشريع الأعلى مرتبة على التشريع الأدنى منه " فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ملف رقم 86/4/1345 جلسة 21/5/1997 " فضلا عن المادة 15 من قانون التعليم المشار إليها سلفا قد أجازت النزول بسن القبول بالتعليم الأساسي الابتدائي إلى خمس سنوات ونصف وانه يستلزم لتطبيق هذا النص ضرورة النزول بسن القبول برياض الأطفال إلى ثلاث سنوات ونصف في المدارس الخاصة التي تستلزم للقبول بالابتدائي بها قضاء سنتين برياض الأطفال 0 ومن حيث انه بناء على ما تقدم ولما كان القرار أن المذكور أن أدنى مرتبة من القانون ومن ثم يتعين تغليب حكمه على ما تضمنه في الشطر المخالف بعدم جواز النزول بالسن إلى خمس سنوات ونصف للقبول بالتعليم الابتدائي وثلاث سنوات ونصف للقبول برياض الأطفال بالرغم من وجود أماكن لاستيعاب الأطفال بهما وعليه فان القرارين المذكورين يكونا بحسب الظاهر من الأوراق معييين بعيب عدم المشروعية 0 ومن حيث أن القرار المطعون فيه بالامتناع عن قبول كريمة المدعى استند إلى هذين القرارين فانه يكون قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون لاسيما إن أوراق قد خلت من أن الكثافة بالمدرسة المذكورة لا تسمح بقبول أطفال جدد ومن ثم فان ركن الجدية قد توافر بشان طلب وقف تنفيذ هذا القرار فضلا عن توافر ركن الاستعجال لأنه يترتب على تنفيذه نتائج يتعذر تداركها تتمثل في المساس بالمستقبل التعليمي لكريمة المدعى 0 ومن حيث أن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه قد توافر بشأنه ركناه واستقام على صحيح سنده من القانون ومن ثم فانه يتعين القضاء به مع ما يترتب على ذلك من أثار اخصها قبول كريمة المدعى بالصف الثاني برياض الأطفال بمدرسة المردى ديو الخاصة للغات في العام الدراسي 2005/2006 نظام السنتين 0 ومن حيث انه لا ينال مما تقدم ما ورد بالمادة 56 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 من إن روضة الأطفال تعتبر مؤسسة تربوية للأطفال قائمة بذاتها وان هذه الدار "رياض الأطفال" تقبل الأطفال بعد سن الرابعة فذلك مردود عليه بان هذه المادة المذكورة هو نص عام ورد في قانون الطفل ولا يتعلق بتحديد سن القبول برياض الأطفال ولكنها تضمنت فحسب تعريف عام لهذا النوع سن المؤسسات التربوية "رياض الأطفال" إما تحديد سن القبول برياض الأطفال وشروط القبول الأخرى غير المتعلقة بالسن ينظمها ويحددها القانون الخاص بالتعليم باعتباره قانونا خاصا بالنسبة لقانون الطفل 0 ونظرا لتوافر مقتضيات الاستعجال فان المحكمة تأمر بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان عملا بحكم المادة 286 مرافعات0 ومن حيث أن من خسر دعواه يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات0 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة:- بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار وعلى النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها0
فقرة رقم -1
الوقائع أقام المدعى بصفته دعواه الماثلة بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 12/7/2005 طلب في ختامها الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه بالامتناع عن قبول كريمته /....... بالصف الثاني برياض الأطفال بمدرسة الميردى ديو الخاصة للغات فى العام الدراسي 2005 / 2006 مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 وقال المدعى شرحا لدعواه : أن كريمته تبلغ من العمر في أول أكتوبر 2005 يوم13 شهر 11 سنة 4 وقد تقدم إلي الإدارة التعليمية لقيد كريمته بالصف الثاني رياض أطفال بالمدرسة المشار إليها إلا أنها امتنعت عن ذلك بالمخالفة لأحكام القانون مما حدا به إلي إقامة الدعوى الماثلة بغية الحكم بطالباته سالفة الذكر 0 وقد تحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 5/9 /2005 وتدوول نظره على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث أودع المدعى حافظي مستندات 0 وبجلسة 2/10/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ومذكرات ومستندات خلال أسبوعين قدم خلاله الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع0وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .