⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 33779 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-31

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشــار الدكتور / صبحي جرجس إسحاق نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / ناجي صلاح عبد الحي سليم نائب رئيس مجلس الدولة و / السيد العربي أحمد حسن نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / كريم عادل القاضي مفوض الدولــــــــــــــــة وسكرتارية السيد / مجدي مرسي أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــــة بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا. ومن حيث إن المدعية تطلب الحكم بأحقيتها في صرف المقابل النقدي عن رصيد أجازاتها الاعتيادية التي لم تستنفذها أثناء الخدمة. ومن حيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ، فهي مقبولة شكلا . ومن حيث إنه عن الموضوع ، فإن المادة " 65" من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 معدلا بالقانون رقم 219 لسنة 1991 ، تنص علي أنه " يستحق العامل أجازة سنوية بأجر كامل ....ويحتفظ العامل برصيد أجازاته الاعتيادية .... فإذا انتهت خدمة العامل قبل استفاد رصيده من الأجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسي مضافا إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته بما لا يجاوز أربعة أشهر. ومن حيث إن مفاد هذا النص أن المشرع منح العامل الحق في الحصول علي أجازة اعتيادية سنوية ، وأجاز له الاحتفاظ بما يكون له من رصيد من تلك الأجازة ، فإذا انتهت خدمة العامل ، وكان له رصيد من الأجازات حق له اقتضاء مقابل نقدي عن هذا الرصيد فيما لا يجاوز الأربعة أشهر وعلي أن يحسب البدل علي أساس الأجر الأساسي عند انتهاء الخدمة مضافا إليه العلاوات الخاصة . ومن حيث إن المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة "65" من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978المشار إليه ، فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية في ما جاوز أربعة أشهر متي كان عدم الحصول علي هذا الرصيد مرجعه أسباب اقتضتها مصلحة العمل " الدعوى رقم 2 لسنة 21 ق دستورية جلسة 6/5/2001 " ومن حيث إنه وفي ضوء ما تقدم ولما كان عدم حصول العامل علي أجازاته السنوية الاعتيادية مردها - كأصل عام وواقعي وطبقا للمجري العادي للأمور - تحقيق مصلحة العمل ، وأن بقاء العامل في عمله غير ضان عليه بوقته ولا مقتصد فيه باقتضاء ما يستحق من أجازات قررها المشرع ، يقيم قرينة علي أن ذلك كان مرجعه مصلحة العمل ، ومؤدي ذلك حق العامل في الحصول علي المقابل النقدي عن رصيد أجازاته الاعتيادية كاملا دون تحديد بمدة معينة يستحق عنها هذا المقابل. ومن حيث كان ما تقدم ، وكان الثابت بالأوراق أن المدعية كانت تعمل بمديرية الشئون الاجتماعية بالجيزة وبتاريخ 26/10/1995 أحيلت إلي المعاش ولم تصرف لها جهة عملها المذكورة مقابلا نقديا عن رصيد أجازاتها الاعتيادية سوي مقابل أربعة أشهر فقط ، ومن ثم فإنه عملا بما تقدم ، فإن المحكمة تقضي بإلزام جهة الإدارة المدعي عليها بأن تصرف للمدعية مقابلا نقديا عما تبقي لها من رصيد أجازاتها الاعتيادية ومقداره "57 " يوما فقط سبعة وخمسون يوما مقدرا بالأجر الأساسي الذي كانت تصرفه المدعية عند انتهاء خدمتها مضافا إليه العلاوات الخاصة - وألزمت جهة الإدارة المصروفات . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة / بقبول الدعوى شكلا ، وفي الموضوع بأحقية المدعية في صرف المقابل النقدي لرصيد أجازاتها الاعتيادية علي النحو المبين بالأسباب - وألزمت جهة الإدارة المصروفات .
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــــــــــــــــع بتاريخ 13/9/2004 أقامت المدعية هذه الدعوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة طالبة في ختامها الحكم بأحقيته في صرف المقابل النقدي عن رصيد أجازاته الاعتيادية التي لم تستنفذها أثناء الخدمة . وقالت المدعية شارحة دعواها أنها كانت تعمل بمديرية الشئون الاجتماعية بالجيزة وعند إحالتها إلي المعاش بتاريخ 26/10/1995 قامت جهة عملها بمنحها مقابل نقدي عن أربعة أشهر من رصيد أجازاتها الاعتيادية التي لم تستنفذها أثناء الخدمة في حين أن لها رصيد من الأجازات يزيد علي الأشهر الأربعة تستحق عنها المقابل النقدي تعويضا عن هذا الرصيد ، ورغم ذلك فقد رفضت جهة الإدارة صرف هذا المقابل لها ، مما حدا بها إلي إقامة دعواها هذه بغية الحكم لها بسالف طلبها . وجري تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة علي النحو الثابت بالأوراق ، ثم أعدت الهيئة تقريرا برأيها القانوني في الدعوى علي النحو الوارد به . وقد عينت المحكمة جلسة 27/6/2005 لنظر الدعوى ، - وبجلسة 10/10/2005 تقدمت هيئة قضايا الدولة ببيان بحالة المدعية الوظيفية وبيان برصيد أجازاتها الاعتيادية - كما تقدمت بمذكرة طلبت في ختامها الحكم برفض الدعوى تأسيسا علي أن المدعية لم تتقدم بثمة طلب للحصول علي أجازاتها الاعتيادية أثناء خدمتها ورفض لصالح العمل. ثم قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم 31/10/2005 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه ومنطوقه .