الطعن رقم 33652 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-30
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشــــار / مجدي حسين العجاتـــــي نائب رئيس مجلس الدولـة
ورئيــــــــــس المحكمــــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / حــســن سيــد عبد العزيز نائب رئيـس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / شحاته على احمد أبو زيد نائب رئيس مجلس الدولـة وحضور السيد الأستاذ المستشار / عــلـــى خـمـيــــــــــــس مفـــــــوض الدولـــــــــــة
وسكرتاريـــــــــة السيـــــــــــــــد / مـحـمــد فـــــــــــــــــرح أميـــــــــــــن الســــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
*المحكمـــــة*
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.
ومن حيث إن المدعي يهدف من دعواه إلى طلب الحكم بقبولها شكلاً وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه بحرمان نجلته من إضافة درجات مادة المستوى الرفيع إلى مجموعها بشهادة الثانوية الأزهرية مع ما يترتب على ذلك من أثار.
ومن حيث إن الدعوى استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا، فمن ثم تكون مقبولة شكلاً.
ومن حيث إنه عن طلب وقف تنفيذ القرارالمطعون فيه، فإن قضاء هذه المحكمة قداستقر على إنه يشترط للاستجابة
له توافر ركنين مجتمعين أحدهما ركن الجدية بأن يكون القرار المطعون فيه- بحسب الظاهر ـ قد صدر معيباً بعدم المشروعية ما يرجح إلغاءه عند نظر الموضوع، وثانيهما ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه والاستمرار في التنفيذ نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بإلغائه.
ومن حيث إنه عن ركن الجدية فإن قواعد دخول مادة المستوى الخاص في اللغة الأجنبية والضوابط اللازمة لذلك قد تضمنت الآتي: "..........................ـــ الطلاب المقيدون بالمعاهد الأزهرية النموذجية والعادية لهم حق دخول امتحان الدور الثاني في مادة المستوى الرفيع إذا تخلفوا بعذر مقبول عن دخول جميع المواد في امتحان الدور الأول فإذا حضر الطالب مادة واحدة من مواد الامتحان في الدور الأول لا يحق له دخول امتحان مادة المستوى الرفيع سواء كان تخلفه عن حضورها بعذر أو بغير عذر".
ومن حيث إنه ولما كان البين من الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في الشق العاجل من الدعوى أن نجلة المدعي قد أدت امتحانات بعض مواد شهادة الثانوية الأزهرية في الدور الأول في العام الدراسي 2003/2004 وإنها قد تخلفت عن أداء امتحانات المواد الآتية [التوحيد، الرياضيات ـ المستوى الرفيع] من ثم وإعمالاً للقواعد سالفة الذكر فإنه لا يحق لنجلة المدعي دخول امتحان مادة المستوى الرفيع في الدور الثاني حيث إن هذه المادة يشترط لدخولها في الدور الثاني أن يكون الطالب قد تخلف عن أداء جميع امتحانات مواد الدور الأول سواء كان بعذر أو بغير عذر وهو ما انتفى في حالة نجلة المدعي، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه ـ بحسب الظاهر ـ قد صدر متفقاً وصحيح حكم القانون، مما ينتفي معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه مما يتعين القضاء برفضه دون حاجة إلى استظهار ركن الاستعجال لعدم جدواه.
ولا ينال من ذلك السماح لنجلة المدعي بدخول امتحان مادة المستوى الرفيع في الدور الثاني، حيث إن دخولها في هذا الدور يعد خطأ وذلك لمخالفته القواعد المنظمة لدخول امتحان مادة المستوى الرفيع في الدور الثاني، وبالتالي لا يجوز لنجلة المدعي الاستفادة من هذا الخطأ.
وحيث إن من يخسر الطلب العاجل، يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة (184) مرافعات.
*فلهذه الأسبــــاب*
حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلاً، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعي مصروفات هذا الطلب وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها.
فقرة رقم -1
*الوقائــــــع*
أقام المدعي بصفته الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 12/9/2004 طالباً في ختامها الحكم بقبولها شكلاً وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه بحرمان نجلته/ ....... من إضافة درجاتها بمادة المستوى الرفيع إلى درجاتها في الثانوية الأزهرية في العام الدراسي 2003/2004 مع ما يترتب على ذلك من أثار وتنفيذ الحكم بمسودته بغير إعلان وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقال المدعي شرحا لدعواه: أن نجلته/ ............ وهي مقيدة بمعهد فتيات كفر السواقي ـ منطقة الشرقية الأزهرية ـ أثناء أدائها لامتحان شهادة الثانوية الأزهرية في العام الدراسي 2003/2004 فاجأتها ظروف مرضية عارضة ـ فتقدمت بعذر طبي في باقي مواد الامتحان وهي مادة التوحيد والرياضيات والمستوى الرفيع، وتم قبول العذر المرضي.
وفي الدور الثاني لامتحانات الثانوية الأزهرية مكنت من أداء امتحانات المواد المشار إليها، إلا إنها فوجئت عند إعلان النتيجة بعدم إضافة درجات المستوى الرفيع إلى مجموعها بالرغم من تمكينها من أداء الامتحانات وتظلمت من ذلك دون جدوى، الأمر الذي حدا به إلى إقامة الدعوى الماثلة بغية الحكم له بما سلف بيانه من طلبات.
وقد تحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 7/11/2004 وتدوول نظره على النحو المبين بمحاضر الجلسات، حيث أودع وكيل المدعي حافظة مستندات، كما أودع الحاضر عن المدعي عليه بصفته عدد ثلاث حافظات مستندات ومذكرة دفاع.
وبجلسة 26/6/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 6/9/2005 وتم تأجيل النطق بالحكم إدارياً لجلسة 12/9/2005 ثم مد مرة أخرى لجلسة اليوم 30/10/2005 لإتمام المداولة، وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.