الطعن رقم 131 لسنة 17 قضائية
النقض المدني
1949-3-24
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قصور الأسباب
⚖️ القانون رقم 128 لسنة 1939 الخاص بالتخزين .
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المفتى الجزايرلى وكيل المحكمة وحضور أحمد حلمى ومحمد عزمى وعبد العزيز محمد و محمد على رشدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المرسوم بقانون رقم 128 لسنة 1939 الخاص بالتخزين لم يكن يحظر على أصحاب المصانع وتجار الجملة التخزين بصفة مطلقة وإنما قيده بشروط نص عليها، منها ألا يتجاوز المخزون ما هو لازم لحركة صناعتهم أو تجارتهم في خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر، وهذا ما لم يحصل صاحب المصنع أو التاجر من وزارة التجارة والصناعة على ترخيص سابق أوسع مدى. وعلى ذلك فإذا امتنع الحكم عن تطبيق أحكام عقد من العقود بمقولة إنها تتعارض مع الشروط المقررة في المرسوم بقانون المذكور دون أن يتحدث عن هذه الشروط ليبين وجه تعارضها مع نصوص العقد، فإنه يكون باطلاً لعدم قيامه على أساس قانوني.