الطعن رقم 11542 لسنة 55 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-10-31
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ سعيد احمد برغش نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين الاستاذين المستشارين/ فوزى عبد الراضى سليمان نائب رئيس مجلس الدولة
و / على حسن طلب نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار المساعد/ حسام الدكرورى مفوض الدولــــــــــــــــة
وســـــــــــكرتارية الســــــــــيد/ جمال كامل صليب امين الســــــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانونا.
ومن حيث ان المدعين يهدفوا من دعواهم الحكم بقبولها شكلا وفى الموضوع بأحقيتهم فى صرف المقابل النقدى لرصيد اجازاتهم الاعتيادية التى لم يحصلوا عليها والزام جهة الادارة بالمصروفات.
ومن حيث ان الجمع بين مدعين متعددين حتى لو تعددت طلباتهم فى عريضة واحدة يكون سائغا اذا كان يجمعهم امر وزاحد او مركز قانونى واحد والمناط فى ذلك تحقيق المصلحة فى توجيه الخصومة على هذا النحو وان مرد ذلك يرجع الى تقدير المحكمة وفقا لما تراه من ظروف الدعوى.
ومن حيث انه لما كان ما تقدم وان المدعين لا يجمعهم مركز قانونى واحد او مطلب واحد وان لكل مدعى مركز قانونى مستقل على الاخر ولا تربطهم مصلحة فى توجيه الخصومة بشكل جماعى الامر الذى يتعين معه على المحكمة القضاء بعدم قبول الدعوى.
ومن حيث ان من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها اعمالا لحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
" فلهذه الاسباب "
حكمت المحكمة : بعدم قبول الدعوى والزمت المدعين المصروفات.
ســــكرتير المحكمــة رئيــس المحكمــة
فقرة رقم -1
بتاريخ 28/8/2001 اقام المدعون الدعوى الماثلة بايداع عريضة قلم كتاب هذه المحكمة حيث قيدت بجدولها بالرقم عاليه طالبوا فى ختامها للاسباب الواردة بعريضة الدعوى الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع - اولا: بأحقيتهم فى الحصول على المقابل النقدى للاجازات الاعتيادية التى لم يحصلوا عليها قبل انتهاء خدمتهم وهى 2274 يوما للمدعى الاول ، 1692 يوما للمدعى الثانى ، 1310 يوما للمدعى الثالث ، 1488 يوما للمدعى الرابع مع ما يترتب على ذلك من اثار والزام جهة الادارة بالمصروفات.
وقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضى الدولة على النحو المبين بمحاضر جلسات التحضير حيث اودعت تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه للاسباب الواردة به الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقية المدعين فى صرف المقابل النقدى عن كامل رصيد اجازاتهم الاعتيادية التى لم يستنفذوها طوال مدة خدمتهم الوظيفية ولم يتقاضوا عنها اى مقابل مع ما يترتب على ذلك من اثار والزام الجهة الادارية بالمصروفات.
وقد نظرت المحكمة الدعوى بجلسة 14/9/2003 وتدوولت بجلسات المرافعة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث اودع الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع طالبا فى ختامها للاسباب الواردة بها الحكم اصليا بعدم قبول الدعوى لجماعيتها واحتياطيا برفض الدعوى والزام المدعين فى الحالتين بالمصروفات. وبجلسة 4/7/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 21/11/2004 وفيها قررت المحكمة اعادة الدعوى للمرافعة بذات الجلسة لتغيير التشكيل وقررت حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به.