الطعن رقم 33598 لسنة 59 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-2
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / مجــــدي حســـين العجــــــــاتي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / حسين محمد عبد المجيد بركات نائب رئيس مجلس الدولة
و / حســـــن ســـــيد عبد العزيــــــز نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / علـــــــــــــــى خميـــــــــــــــس مفـــوض الدولــــــــــــــة
وسكرتارية السيد / محمـــــــــــــــد فـــــــــــــــــرح أميــــــــــن الســـــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا..
من حيث إن المدعي يهدف من دعواه إلى الحكم بقبولها شكلاً وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه بعدم قيد كريمته / ....... بالصف الأول برياض الأطفال بمدرسة جمال عبد الناصر التجريبية للغات بالدقي في العام الدراسي 2005-2006 ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات ، وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.
ومن حيث أن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا، فهي مقبولة شكلاً.
و حيث إنه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإن قضاء هذه المحكمة جرى على أنه يشترط للاستجابة له توافر ركنين مجتمعين :-
أولهما : ركن الجدية بأن يكون القرار المطعون فيه بحسب الظاهر من الأوراق معيباً مما يرجح إلغاؤه.
وثانيهما: ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بإلغائه.
ومن حيث إنه عن ركن الجدية فإن المادة الثانية من مواد إصدار قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 تنص على أنه " مع مراعاة مقتضيات التعليم وتحديثه يتولى وزير التعليم إصدار القرارات اللازمة لتنفذ هذا القانون ......."
ونفاذاً لهذا التفويض التشريعي أصدر وزير التربية والتعليم القرار رقم 65 لسنة 2000 بتاريخ 23/3/2000 ونص في مادته الخامسة على أنه " لا يجوز أن يزيد عدد أطفال الفصل في رياض الأطفال على 36 طفلاً.
ومؤدي ذلك أنه يتشرط مراعاة الكثافة عند القبول بمرحلة رياض الأطفال بألا يزيد عدد الأطفال عن 36 طفلاً في الفصل وهو ما أكدته أيضاً التعليمات الصادرة من وزارة التربية والتعليم في شأن القبول بمرحلة رياض الأطفال في البند رقم (5) منها من ألا يزيد كثافة الفصل عن 36 طفلاً.
وحيث إنه لما كان ما تقدم وكان البين من الأوراق بالقدر اللازم للفصل في الشق العاجل من الدعوى أن المدعي بصفته تقدم بطلب إلى مدرسة جمال عبد الناصر التجريبية للغات - التابعة للإدارة الدقي التعليمية لقيد كرميته بالصف الأول برياض الأطفال وقد امتنعت المدرسة المذكورة من قيد كريمته بها تأسيساً على عدم وجود كثافة حيث إن كثافة الفصل 36 طفلاً ولأن أصغر سن تم قبوله بالمدرسة هو 23 يوم 1 شهر 4 سنة.
وحيث إنه وأن كانت كريمة المدعي قد تجاوزت الحد الأدنى لسن القبول المقرر قانوناً بمرحلة رياض الأطفال ألا أن الثابت من رد جهة الإدارة أن المدرسة المذكورة بها ثلاث فصول للصف الأول بمرحلة رياض الأطفال وكل فصل به 36 طفلاً أي أنه لا توجد بها كثافة لقبول أطفال جدد لوصول الكثافة إلى حدها الأقصى مما يتعذر معه قبول كريمة المدعي بتلك المدرسة ومن ثم يكون القرار المطعون فيه بحسب الظاهر من الأوراق متفقاً وصحيح حكم القانون وقائماً على كامل سببه المبرر له حقا - لاسيما وقد خلت الأوراق مما يفيد وجود انحراف بالسلطة أو ثمة إساءة لاستعمالها الأمر الذي يغدو معه ركن الجدية غير متوافر في طلب وقف التنفيذ مما يتعين معه القضاء برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه دون حاجة لاستظهار ركن الاستعجال لعدم جدواه .
وحيث إنه من خسر الطلب العاجل من الدعوى يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسبـــاب
حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلا وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعي مصروفاته، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها.
فقرة رقم -1
الوقـــائــــــــع
أقام المدعي بصفته هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 10/7/2005 طالبا في ختامها الحكم بقبولها شكلاً وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار جهة الإدارة المطعون فيه بعدم قيد كريمته بالصف الأول بمرحلة رياض الأطفال في العام الدراسي 2005 - 2006 بمدرسة ................... للغات ، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.
وقال شرحاً لدعواه أنه بتاريخ 22/6/2005 تقدم بطلب إلى مدرسة ..................... للغات بالدقي لقيدها بالصف الأول بمرحلة رياض الأطفال بالمدرسة المذكورة لكونها تبلغ من العمر في 1/10/2005، 23 يوم 1 شهر 4 سنة كما تقدم بطلب إلى وزارة التربية والتعليم إلا أنه تم رفض طلبه دون مسوغ قانوني مما يشكل قراراً سلبياً ، واختتم المدعي صحيفة دعواه بطلباته سالفة البيان.
وقد حددت المحكمة لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 5/9/2005 وتدوول نظرها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 11/9/2005 قدم المدعي حافظة مستندات ومذكرة دفاع، كما قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفاع، وبتلك الجلسة قررت المحكمة حجز الشق العاجل من الدعوى للحكم بجلسة اليوم.
وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.