الطعن رقم 33591 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-11-12
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / أحمد محمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة
و صلاح الدين الجرواني نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سامي عبد الله سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات , والمداولة قانونا 0
من حيث أن المدعى قد أقام دعواه للحكم له بالطلبات أنفة الذكر 0
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المدعى لم يقم بتنفيذ ما كلفته به المحكمة على النحو المشار إليه رغم أخطاره وتأجل نظر الدعوى عدة جلسات لهذا السبب ولكن دون جدوى 0
ومن حيث أنه وفقا لحكم المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ( بعد تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 99 ) تحكم المحكمة على من يتخلف من الخصوم عن القيام بإجراء كلفته به المحكمة بغرامة , ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا , فإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها , أو لم ينفذ ما أمرت به , حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن 0
ومن المقرر أن هذا الوقف الذي تجريه المحكمة هو وقف جزائي تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها متي رأت من ظروف الدعوى وملابستها ما يدعو إلي اللجوء إليه 0
ومن حيث إنه في ضوء ذلك , فإنه إزاء تقاعس المدعى عن تنفيذ ما كلفته به المحكمة على النحو المشار إليه رغم أخطاره وتأجيل نظر الدعوى عدة جلسات لهذا السبب , ولكن دون جدوى , الأمر الذي تقضي معه المحكمة بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر 0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر 0
فقرة رقم -1
الوقائع
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة وطلب المدعى فيها الحكم بإلغاء قرار إدارة العلامات التجارية في الاعتراض رقم 5856 في تسجيل العلامة رقم 111511 واعتباره كأن لم تكن وصحة قبول العلامة واحتياطيا ندب خبير لمعرفة مدي التداخل بين العلامتين 111511 , 93082 وبيان ما بينهما من فروق وإلزام المدعى عليهم المصروفات 0
وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 12/3/2005 كلفت المحكمة المدعى بإعادة إعلان المدعى عليه الثالث بعريضة الدعوى وميعاد الجلسة وتكليفه الحضور , وتأجل نظر الدعوى عدة جلسات لهذا السبب ولكن دون جدوى , وبجلسة 22/10/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة اليوم , وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0