⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 47 لسنة 67 قضائية

النقض المدني 1998-6-11 سنة المكتب الفني: 49

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسجيل التصرفات الناقلة للملكية - مسائل متنوعة
⚖️ زوال العقد - فسخ العقد
⚖️ شهر وتسجيل عقد البيع - من آثار عدم الشهر أو التسجيل
⚖️ فسخ البيع - الحكم بفسخ البيع - حجيته
⚖️ تسجيل التصرفات الناقلة للملكية - آثار عدم تسجيل عقد البيع
⚖️ تسجيل صحيفة دعوي الفسخ أو التأشير بها - أثره
⚖️ حجية الحكم - نطاق الحجية من حيث الأشخاص
⚖️ الطعن في الحكم - ميعاد الطعن - المصلحة في الطعن
⚖️ أثر عدم شهر العقد
⚖️ تسجيل صحيفة دعوي الفسخ
⚖️ شهر وتسجيل العقد
⚖️ من شروط قبول الطعن - المصلحة - عدم كفاية المصلحة النظرية
⚖️ أسباب الطعن بالنقض - السبب المجهل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / محمد حسن العفيفي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / لطفي عبد العزيز, محمد محمد محمود, عبد الرحمن العشماوي نواب رئيس المحكمة ورمضان أمين اللبودي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مناط المصلحة في الطعن أن يكون الحكم المطعون فيه وقت صدوره - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قد أضر بالطاعن. لما كان ذلك, وكان البين من الحكم المطعون فيه أن محكمة الموضوع قد اقتصرت في منطوق الحكم المرتبط بأسبابه على إلغاء الحكم المستأنف وإخلاء الطاعن الأول من شقة النزاع دون أن تتعرض للمنازعة المطروحة عليها بخصوص شقة الطاعنة الثانية فلم تقض في أسباب الحكم أو في منطوقة بإخلاء الأخيرة من تلك الشقة, وبالتالي لم يضر بها الحكم المطعون فيه بشيء, مما يرتب عدم قبول الطعن بالنقض المقدم منها لانتفاء مصلحتها فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
نص المادة 160 من القانون المدني وقد جرى على إنه " إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد..." مفاده أنه يترتب على الفسخ انحلال العقد بأثر رجعي منذ نشوئه ويعتبر كأن لم يكن ويعاد كل شيء إلى ما كان عليه من قبل لا بالنسبة لطرفيه فحسب بل بالنسبة للغير كذلك فلا تنفذ التصرفات التي رتبها أحد المتعاقدين على محل التعاقد أثناء قيام العقد في حق الطرف الآخر إعمالاً لهذا الأثر الرجعي للفسخ, إلا أنه رغبة من المشرع في حماية الغير حسن النية من هذا الأثر فقد عطله لمصلحته متى كان قد تلقى حقاً عينياً على عقار وشهر حقه قبل تسجيل صحيفة دعوى الفسخ أو قبل التأشير بمضمونها على هامش المحرر المسجل وذلك بما نصت عليه المادة 15/1 من قانون تنظيم الشهر العقاري الصادر برقم 114 لسنة 1946 من أنه" يجب التأشير في هامش سجل المحررات واجبة الشهر بما يقدم ضدها من الدعاوى التي يكون الغرض منها الطعن في التصرف الذي يتضمنه المحرر وجوداً أو صحة أو نفاذاً, كدعاوى البطلان أو الفسخ أو الإلغاء أو الرجوع فإذا كان المحرر الأصلي لم يشهر تسجيل تلك الدعاوى وكذلك المادة 17/1, 2 من ذات القانون المعدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1976 من أنه " يترتب على تسجيل الدعاوى المذكورة بالمادة 15 أو التأشير بها أن حق المدعي إذا ما تقرر بحكم مؤشر به طبقاً للقانون يكون حجة على ما ترتبت لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ تسجيل الدعاوى أو التأشير بها. ولا يكون هذا الحق حجة على الغير الذي كسب حقه بحسن نية قبل التأشير أو التسجيل المنصوص عليهما في الفقرة السابقة....." .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الحكم الذي يصدر بفسخ العقد حجة على من تلقى حقه العيني وشهره بعد تسجيل صحيفة دعوى الفسخ أو التأشير بها ولو كان حسن النية, وكذلك حجة على من تلقى هذا الحق وشهره قبل تسجيل الصحيفة المشار إليها متى كان سيء النية, ومن لم يتلق حقاً عينياً بل حقاً شخصياً, ففي هذه الأحوال يزول حق الغير بفسخ العقد.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان الواقع في الدعوى أن الطاعن لم يشهر عقد شرائه لعين النزاع من المقاول الذي فسخ عقده فإنه بذلك لا يعدو إلا أن يكون دائناً عادياً لبائعه المقاول المذكور, وبالتالي فإن الحكم الصادر على هذا البائع المدين يكون حجة على الطاعن الدائن لما هو مقرر من أن المدين يعتبر ممثلاً لدائنه في الخصومات التي يكون هذا المدين طرفاً فيها فيفيد الدائن من الحكم الصادر فيها لمصلحة مدينه, كما يعتبر الحكم على المدين حجة على دائنه, لما كان ما تقدم فإن الحكم الصادر على المقاول يفسخ عقد المقاولة كما هو حجة عليه يكون كذلك حجة على الطاعن دائنه.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة, أن النعي الذي لا يتضمن بيان الطاعن للعوار الذي يعزوه إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه, نعي مجهل غير مقبول.