⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 33350 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-25

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إبراهيم محمد إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولـة ورئيس المحكمــــة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ محمد هشام أحمد الكشكي نائب رئيس مجلس الدولـة و/ فتحي ابراهيم توفيق نائب رئيس مجلس الدولـــة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ على فتــــــــــــــــــــــــح الله مفوض الدولــــــــــــــــــــة وسكرتارية السيــــــــــــــــــــد / مجدى عامــــــــــــــــــــــــــر أمين الســـــــــــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا . من حيث إن الدعوى أقيمت بهدف الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 660 لسنة 2003 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات . ومن حيث إن المادة (73) من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أنه " يجب على الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله وأن يثبت وكالته عنه وفقا لأحكام قانون المحاماة وللمحكمة عند الضرورة أن ترخص للوكيل فى إثبات وكالته فى ميعاد تحدده على أن يتم ذلك فى جلسة المرافعة على الأكثر ." وتنص المادة (57) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 على أن " لا يلتزم المحامى الذى يحضر بمقتضى توكيل عام أن يودع التوكيل بملف الدعوى ويكتفى بالإطلاع عليه وإثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة ." ومفاد النصوص المتقدمة أنه يتعين على المحامى عند حضوره الجلسة إثبات وكالته فإذا كان التوكيل الذى يستند إليه خاصا أودعه ملف الدعوى أما إذا كان توكيلا عاما فيكتفى بالإطلاع عليه وإثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة ويتعين على المحكمة فى جميع الأحوال أن تتحقق من أن سندات توكيل المحامى فى الدعوى مودعة أو ثابتة بمرفقاتها فإذا تبين لها أنه حتى تاريخ حجز الدعوى للحكم أن المحامى رافع الدعوى لم يقدم أو يثبت سند توكيله تعين الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا " يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر فى الطعن رقم 2157 لسنة 30ق بجلسة 14/12/1985". ومن حيث إنه متى كان ما تقدم وكان الثابت من محاضر الجلسات عدم حضور المدعى أيا من جلسات المرافعة كما أن المحامى رافع الدعوى ولم يحضر أو يقدم سند وكالته رغم إخطارها بذلك فمن ثم تكون الدعوى والحالة هذه قد رفعت من غير ذي صفة ويتعين القضاء بعدم قبولها . ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة (184) من قانون المرافعات المدنية والتجارية . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى شكلا وألزمت رافعها المصروفات .
فقرة رقم -1
الوقائـــــــــــع أقيمت هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 29/9/2003 بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رقم 660 لسنة 2003 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات . وتدوول نظر الشق العاجل من الدعوى على النحو الموضح بمحاضر الجلسات حيث تم تأجيل نظرها لإخطار المدعى ووكيله لتقديم سند الوكالة ولم يحضر المدعى أو المحامى رافع الدعوى رغم منحهم أكثر من أجل لذلك وبجلسة 21/9/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .