الطعن رقم 33295 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-30
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بــــــــــرئاسة السيد الأستاذ المستشار / مجدي حسين العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / حسن سيد عبد العزيز نائب رئيس مجلس الدولة
/ شحاته علي أحمد أبو زيد نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار / علي خميس مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محمد فرح سكرتـــــــير المحكـــــمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
ومن حيث أن المدعي بصفته يهدف من دعواه إلي طلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه بالامتناع عن قيد/ كريمته /..................... بالصف الأول برياض الأطفال بمدرسة طلائع المستقبل بمدينة نصر في العام الدراسي 2005/2006 مع ما يرتب علي ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ومن حيث أن الدعوى استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً، في ثم فهي مقبولة شكلاً.
ومن حيث أن طلب وقف تنفيذ فقد استقر عليه قضاء هذه المحكمة أنه يشترط للاستجابة له توافر ركنين مجتمعين:
أولهما ركن الجدية بأن يكون القرار المطعون فيه بحسب الظاهر من الأوراق معيباً عدم المشروعية مما يرجح إلغاءه عند نظر الموضوع .
ثانيهما ركن الاستعجال بأن يرتب علي تنفيذه والاستمرار فيه نتائج يتعذر تداركها .
ومن حيث أنه عن ركن الجدية فإن المادة (18) من الدستور تقضي بأن التعليم حق تكفله الدولة وهو إلزامي في المرحلة الابتدائية.
وتقضي المادة (15) من القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم وتعديلاته بأن التعليم الأساسي حق لجميع الأطفال المصريين الذين يبلغون السادسة من عمرهم تلتزم الدولة بتوفيره لهم ويلتزم الآباء أو أولياء الأمور بتنفيذه ويجز في حالة وجود أماكن النزول بالسن إلي خمس سنوات ونصف وذلك مع عدم الإخلال بالكثافة المقررة للفصل.
ومن حيث أن وزير التعليم أصدر القرار رقم 15 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 65 في 23 /3/2000 بشأن رياض الأطفال -استنادا علي قرار مجلس المحافظين بتوحيد سن القبول بالمرحلة الابتدائية بست سنوات في المدرسة الرسمية - وتضمن القرار الوزاري المشار إليه في مادته الأولي بأن يكون حساب سن الأطفال المتقدمين لرياض الأطفال بالمدارس الرسمية والخاصة اعتباراً من أول أكتوبر في كل عام . كما تضمن بأن يكون الحد الأدنى لسن القبول برياض الأطفال نظام السنتين بالمدارس الرسمية والخاصة أربع سنوات ويكون الحد الأدنى للقبول بنظام السن الواحدة خمس سنوات وفي جميع الأحوال يتم القبول تنازلياً من أعلي سن للمتقدمين.
ومن حيث أن المشرع قد أجاز للقطاع الخاص تحت أشراف وزارة التربية والتعليم معاونة الدولة في إحدى وظائفها وهي التعليم وذلك بإنشاء مدارس خاصة تعاون الدولة في مجال التعليم وفق الخطط والمناهج المقررة في المدارس الحكومية المناظرة أو التوسع في دراسة لغات أجنبية بجانب المناهج الرسمية المقررة أو دراسة مناهج خاصة وفقاً لما يقرره وزير التربية والتعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.
ومن حيث أن مجلس المحافظين بجلسته المنعقدة في 7/8/2002 قد أصدر القرار المشار إليه وصدر نفاذا له قرار وزير التربية والتعليم رقم 15 بتاريخ 19/1/2003 بأن يكون حساب سن الأطفال المتقدمين لرياض الأطفال بالمدارس الرسمية والخاصة اعتباراً من أول أكتوبر في كل عام وأن يكون الحد الأدنى لسن القبول برياض الأطفال نظام السنتين بالمدارس الرسمية والخاصة أربع سنوات والحد الأدنى للقبول بنظام السنة الواحدة خمس سنوات، وكان منذ التحديد - سواء فيما طواه قرار مجلس المحافظين أو ما أورده قرار وزير التربية والتعليم - بهذا الإطلاق دون إجازة النزول بالسن إلأي خمس سنوات ونصف في الابتدائي وثلاث سنوات ونصف برياض الأطفال في حالة وجود أماكن لاستيعاب الأطفال إنما يخالف القانون الذي أجاز ذلك ونص عليه صراحة وكان أيضا ن المسلم به أن المشرع إذا وضع نصا تشريعيا فقد وجب الالتزام به ويمتنع مخالفته وأنه في حالة تعارضه مع نص تشريعي آخر وعدم أمكان التوفيق بينهما في الحدود التي رسمت لكل منهما وجب تغليب التشريع الأعلى مرتبة علي التشريع الأدنى منه " فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ملف رقم 86/4/1345 جلسة 21/5/1997"
فضلا عن أن المادة 15 من قانون التعليم المشار إليها سلفا قد أجازت النزول بسن القبول بالتعليم الأساسي " الإبتدائي" إلي خمس سنوات ونصف وأنه يستلزم لتطبيق هذا النص ضرورة النزول بسن القبول برياض الأطفال إلي ثلاث سنوات ونصف في المدارس الخاصة التي تستلزم للقبول بالابتدائي بها قضاء سنتين برياض الأطفال.
ومن حيث أنه بناء علي ما تقدم، ولما كان القراران المذكوران أدني مرتبة من القانون ومن يتعين تغليب حكمه علي ما نضمنه فيا لشطر المخالف بعدم جواز النزول بالسن إلي خمس سنوات ونصف للقبول بالتعليم الابتدائي وثلاث سنوات
ونصف للقبول برياض الأطفال بالرغم من وجود أماكن لاستيعاب الأطفال بهما، وعليه فإن القرارين المذكورين يكونا بحسب الظاهر من الأوراق معيين بعيب عدم المشروعية.
ومن حيث أن القرار المطعون فيه بالامتناع عن قبول كريمة المدعي استناداً إلي هذين القرارين فإنه يكون قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون لا سيما أن أوراق الدعوى قد ورد بها أن الكثافة بالمدرسة المذكورة لا تسمح بقبول أطفال جدد، ومن ثم فإن ركن الجدية قد توافر بشأن طلب وقف تنفيذ هذا القرار فضلا عن توافر ركن الاستعجال لأنه يترتب علي تنفيذه نتائج يتعذر تداركها تتمثل في المساس بالمستقبل التعليمي لكريمة المدعي.
ومن حيث أن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه قد توافر بشأنه ركناه واستقام علي صحيح سنده من القانون ومن ثم فإنه يتعين القضاء به مع ما يترتب علي ذلك من آثار اخصها قبول كريمة المدعي بالصف الأول برياض الأطفال بمدرسة طلائع المستقبل بمدينة نصر.
ومن حيث أنه لا ينال مما تقدم ما ورد بالمادة 56 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 من أن روضة الأطفال تعتبر مؤسسة تربوية للأطفال قائمة بذاتها وأن هذه الدار " رياض الأطفال" تقبل الأطفال بعد سن الرابعة، فذلك مردود عليه بأن هذه المادة المذكورة هو نص عام ورد في قانون الطفل ولا يتعلق بتحديد سن القبول برياض الأطفال ولكنها تضمنت فحسب تعريف عام لهذا النوع من المؤسسات التربوية" رياض الأطفال"، أما تحديد سن القبول برياض الأطفال وشروط القبول الأخير غير المتعلقة بالسن ينظمها ويحددها القانون الخاص بالتعليم باعتباره قانونا خاصا بالنسبة لقانون الطفل.
ونظراً لتوافر مقتضيات الاستعجال فإن المحكمة تأمر بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان عملاً بحكم المادة 286 مرافعات.
ومن حيث أن من خسر دعواه يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً وفي الطلب العاجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من آثار علي النحو الوارد بالأسباب وألزمت جهة الإدارة مصروفات هذا الطلب، وإحالة الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في الموضوع.
فقرة رقم -1
الوقائع
أقام المدعي بصحيفة دعواه الماثلة بعريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 7/7/2005طالب في ختامها الحكم بقبولها شكلاً وبوقف تنفيذ و إلغاء القرار المطعون فيه بالامتناع عن قبول كريمته / ................. بالصف الأول برياض أطفال بمدرسة طلائع المستقبل بمدينة نصر في العام الدراسي 2005/2006 مع ما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقال المدعي شرحاً لدعواه : أن كريمته تبلغ من العمر في أول أكتوبر 2005، 11يوم 11شهر 3سنة وقد تقدم إلي الإدارة لقيدها بالصف الأول رياض أطفال بالمدرسة المشار إليها إلا أنها امتنعت عن ذلك بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون، الأمر الذي حدا به إلي إقامة دعواه الماثلة بغية الحكم بطلباته سالفة الذكر.
وقد تحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 4/9/2005وتدوول نظرة علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث أودع المدعي حافظتي مستندات وأودع الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ومذكرة بالدفاع.
وبجلسة 12/9/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم
وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به.