الطعن رقم 33226 لسنة 59 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-31
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار د / هاني أحمد الدرديري نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد الناصر محمود عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / شعبان كمال حمدان نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عيد محمد أحمد مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محمد علي الشيخ سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه تضمنه من مجازاته بخصم عشرة أيام من راتبه.
وطبقاً لأحكام المواد 10، 13، 14، 15 من قانون مجلس الدولة رقم 47/ 1972 فإن المنازعة تدخل في اختصاص المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها مما يتعين معه القضاء بذلك مع إرجاء البت في المصروفات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها مع إرجاء البت في المصروفات ولنظرها إحدى جلسات شهر يناير سنة2006.
فقرة رقم -1
الوقائـــــــــــع
أقام المدعي هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 6/7/2005 وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار.
وتحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 3/10/2005 وفيها نظرت وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم 31/10/2005 وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.