الطعن رقم 130 لسنة 17 قضائية
النقض المدني
1948-12-16
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قصور الأسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المفتى الجزايرلى وكيل المحكمة وحضور عبد الرحيم غنيم و محمد عزمى و عبد العزيز محمد و محمد على رشدى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المحكمة في تقديرها ثمن الأرض المنزوعة ملكيتها لم تقم ذلك إلا على قولها " إنه طبقاً لما تبينته المحكمة من المعاينة التي أجرتها بمحل النزاع في يوم كذا والإطلاع على العقود المقدمة من طرفي الخصومة وتقارير الخبراء جميعاً وملاحظة الصقع للأملاك المجاورة وموقع الأرض موضوع النزاع منها تقدر المبالغ المستحقة إلخ إلخ " وكان محضر المعاينة المنوه به في الحكم خالياً من بيان العناصر الواقعية التي يمكن أن يبنى عليها تقدير الثمن إذ ليس فيه إلا ذكر الأثمان المختلفة التي رآها الخبراء ومجرد بيان الحدود، وكانت تقديرات الخبراء في تقاريرهم التي أحال عليها الحكم متفاوتة تفاوتاً بيناً، والأثمان المذكورة في العقود متفاوتة كذلك، فهذا الحكم بقضائه بتقدير لا يتفق مع أي شيء مما أحال إليه، يكون غير مسبب تسبيباً كافياً.