⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 32671 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-31

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / الدكتور / صبحي جرجس إسحاق نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / ناجي صلاح عبد الحي سليم نائب رئيس مجلس الدولة و / وجيه عبد العزيز رفاعي المستشار بمجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / كريم عادل القاضي مفوض الدولة وسكرتارية السيد / مجدي مرسى عبد الرازق أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعدم المداولة قانونا . ومن حيث إن المدعي يطلب الحكم بأحقيته في المقابل النقدي لأجازاته التي لم يحصل عليها أثناء الخدمة مع ما يترتب على ذلك من آثار . ومن حيث إن البحث في الاختصاص يسبق البحث في شكل الدعوى أو موضوعها بحسبان أن قواعد الاختصاص ولائيا أو نوعيا هي قواعد متعلقة بالنظام العام ويتعين على المحكمة تطبيقها ولو لم يطلب أحد من الخصوم ذلك . ومن حيث إنه لما كانت المادة(13) من القرار الجمهوري بالقانون رقم 47لسنه 72 بشأن مجلس الدولة تنص على أن " تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة (10) عدا ما تختص به المحاكم الإدارية" ومن حيث إنه لما كانت المادة 14 من ذات القانون قد حددت اختصاصات المحاكم الإدارية بالنص على أن " تختص المحاكم الإدارية :- 1- بالفصل في طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها في البنود ثالثا ورابعا من المادة 10 متى كانت متعلقة بالموظفين العموميين من المستوي الثاني والمستوي الثالث ومن يعادلهم 00000 2- بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لمن ذكروا في البند السابق أو لورثتهم". ومن حيث إن المستفاد صراحة من هذه النصوص إن محكمة القضاء الإداري لا تختص لنظر المنازعات الوظيفية المتعلقة بالرواتب لشاغلي المستوي الثاني والثالث الوظيفي ومنهم المدعي في الدعوى الماثلة من ثم فإن المحكمة الماثلة لا تعد مختصة نوعيا بنظر هذه الدعوى إنما تختص بنظرها المحكمة الإدارية لوزارة الصحة وملحقاتها فيتعين إحالتها إليها بحالتها. ومن حيث إن الحكم في الاختصاص هو حكم غير منه للخصومة في الدعوى لذا يتعين إرجاء البت في المصروفات عملا بالمادة 184 مرافعات . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة :- بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية لوزارة الصحة وملحقاتها للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقــــــــــــــــــــائع أقام المدعي هذه الدعوى في 23/9/2003 طالبا في ختام صحيفتها الحكم بقبولها شكلا وفي الموضوع بأحقيته في استرداد كامل المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يحصل عليها طوال مدة خدمته . وقال المدعي شرحا لدعواه أنه كان يعمل عاملا بمعهد القاهرة الثانوي الأزهري ثم أسندت إليه وظائف كتابية حتى أحيل للمعاش وهو على الدرجة الرابعة سنه 1999 وقد حصل على المقابل النقدي لرصيد أجازاته عن أربعه أشهر فقط فلجأ إلى لجنه فض المنازعات بطلب برقم 3056 لسنه قضي برفضه بجلسة 13/1/2002 لذا أقام هذه الدعوى . وقدم المدعي حافظتي مستندات طويتا على الأوراق المؤيدة لطلبة. وقدمت جهة الإدارة مذكرة دفاع وحافظة مستندات وقد انطوت هذه الحافظة على قرار إنهاء خدمة المدعي متضمنا ما يفيد أنه قد أحيل للمعاش في 10/10/1999 حال كونه يشغل الدرجة الرابعة العمالية وطلبت في مذكرة دفاعها الحكم بصفه اصلية :- 1- بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري نوعيا بنظر الدعوى . 2- بسقوط الحق والمطالبة بالمقابل النقدي عن رصيد الأجازات . واحتياطيا:- برفض الدعوى موضوعا . ومن باب الاحتياط الكلي بعدم أحقية المدعي للمقابل النقدي عن رصيد أجازاته الاعتيادية عن الفترة السابقة على تاريخ العمل بالقانون رقم 115 لسنه 1983 وإلزام المدعي المصروفات وقدم مفوضي الدولة تقريرا في الدعوى رأي في ختامه الحكم اصليا: بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية لوزارة الصحة وإبقاء الفصل في المصروفات واحتياطيا بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقية المدعي في صرف المقابل النقدي عن رصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يستنفذها قبل انتهاء خدمته ولم يتم صرف مقابل نقدي عنها وإلزام جهة الإدارة المصروفات. وتحددت جلسة 10/10/2005 للمرافعة وبهذه الجلسة تم حجز الدعوى لإصدار الحكم فيها بجلسة اليوم حيث أودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة .