الطعن رقم 129 لسنة 17 قضائية
النقض المدني
1948-11-18
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
وصية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ وصية لم يجز ها الورثة .
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المفتى الجزايرلى وكيل المحكمة وحضور محمد صادق فهمى و أحمد حلمى ومحمد عزمى محمد على رشدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان العقد وصية لم يجزها الورثة فهو باطل على كل حال، رسمياً كان أم غير رسمي. وعلى ذلك فإذا كان الحكم قد بنى ما استخلصه من أن المتصرف قد قصد إضافة التمليك إلى ما بعد الموت على أسباب من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه، فلا يجدي الطعن فيه بأنه أخطأ إذ قال إن البيع الذي حصل به التصرف كان عقداً عرفياً في حين أنه عقد رسمي.