⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 32416 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-30

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسين محمد عبد المجيد بركات نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية كل من السيد الأستاذ المستشار/ حسن سيد عبد العزيز نائب رئيس مجلس الدولة و / شحاتة على أحمد أبو زيد نائب رئيس مجلس الدولة وبحضور السيد الأستاذ المستشــــــــار / على خميس مفوض الدولــــــــــــــــة وسكرتارية السيـــــــــــــــــــــــــــــــــد / محمد فـــــــــرح أمين الســـــــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــــــة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا. ومن حيث إن المدعى بصفته يهدف من دعواه إلى الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إعلان نتيجة نجله في امتحان الثانوية العامة المرحلة الثانية في مواد الفيزياء - والأحياء - الجغرافيا مستوى رفيع اللغة العربية للعام الدراسي 2003/2004 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. وحيث إنه سبق للمحكمة أن قضت عند الفصل في الشق العاجل بقبول الدعوى شكلا ومن ثم فلا حاجة لمعاودة بحث الشكل مرة أخرى لعدم جدواه . ومن حيث إنه عن الموضوع فإن قضاء هذه المحكمة قد استقر أيضا على أن عملية تصحيح أوراق الإجابة في الامتحانات هي من الأمور الفنية التي تستقل بها الجهة الإدارية بأجهزتها المتخصصة وتترخص في تقييمها طبقا للضوابط والمعايير الفنية والعلمية التي تعد من صميم اختصاصها بما لا معقب عليها من القضاء الإداري إلا إذا كان ذلك التقدير مشوبا بعيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها أو شاب عملية التصحيح خطأ مادي في الجمع أو الرصد أو النقل في السجلات وفى غير ذلك لا يجوز للقضاء أن يحل نفسه محل الإدارة في تقييمها لإجابة الطالب وما يستحق عنها من درجة حتى لا يؤدي ذلك إلى تدخل القضاء في أمور فنية تقديرية هي من اختصاص الجهة الإدارية المنوط بها أمر التصحيح . ومن حيث إنه متى كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن نجل المدعي أدى امتحان الثانوية العامة المرحلة الثانية للعام الدراسي 2003/2004 في مواد الفيزياء - والأحياء - الجغرافيا مستوى رفيع - اللغة العربية وكان البين من مراجعة كراسات إجابته في المواد المذكورة إن الدرجات الموجودة داخل ورقة الإجابة هي ذاتها الموجودة خارجها وكانت عملية التصحيح قد شملت جميع الإجابات وتم تقدير الدرجة المستحقة لكل جزء منها ولم يحدث ثمة خطأ في عملية الجمع أو الرصد كما خلت الأوراق مما يثبت أن الجهة الإدارية قد أساءت استعمال سلطتها أو انحرفت بها الأمر الذي يكون معه القرار الصادر بإعلان نتيجته في المواد المذكورة قد صدر متفقا وصحيح حكم القانون ، مما يتعين معه رفض الدعوى. ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة / برفض طلب إلغاء القرار المطعون فيه وألزمت المدعي المصروفات.
فقرة رقم -1
الوقائـــــــــــــــــع أقام المدعي بصفته هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 31/8/2004 طالبا الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إعلان نتيجة نجله في امتحان الثانوية العامة المرحلة الثانية للعام الدراسي 2003/2004 في مواد الفيزياء - الأحياء - الجغرافيا مستوي رفيع - واللغة الغريبة ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات. وقال شرحا لدعواه أن نجله حصل على شهادة الثانوية العامة المرحلة الثانية للعام الدراسي 2003/2004 بمجموع 392.5 درجة بما فيها مجموع المستوى الرفيع وانه تقدم بتظلمين من تصحيح ورصد درجات المواد المشار إليها وجاء الرد بأن التقديرات سليمة الأمر الذي حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة بغية الحكم له بطلباته سالفة البيان. وقد حددت المحكمة لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 10/10/2004 وتدوول نظره على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 28/11/2004 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعي مصروفاته . وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت للأسباب الواردة به الحكم برفض الدعوى موضوعا مع إلزام المدعى المصروفات . وتدوول نظر الدعوى بجلسات المرافعة علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 3/9/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ومذكرات خلال أربعة أسابيع لم تقدم خلاله ثمة مذكرات وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.