⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 32231 لسنة 59 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-31

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / هاني أحـــمــــد الــدرديري نائـــب رئيس مجلس الدولة ورئـــيــــس الــمـــــحكـمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد الناصر محمود عثمان نائـــب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / شعبان كــمـــال حـــمـدان نائـــب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عــيــــد محــمــــد أحــمـد مــــــــفـــــــــــوض الدولة وسكرتارية السيد / مــحــمــد علــي الــشــيخ أمـــــــيـــــــــــن الــــســـر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
الـــمحــكمـــــة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة . من حيث إن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تعيينه بوظيفة عمدة لقرية الرياض - مركز أبو كبير . وطبقاً لأحكام المواد 10 ، 13 ، 14 ، 15 من قانون مجلس الدولة رقم 47 / 1972 فإن المنازعة تدخل في اختصاص المحكمة الإدارية بالإسماعيلية مما يتعين معه القضاء بذلك مع إرجاء البت في المصروفات . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة : بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية بالشرقية - ومقرها محافظة الإسماعيلية مع إرجاء البت في المصروفات .
فقرة رقم -1
الــوقـــائع أقام المدعي هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 29/6/2005 وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تعيينه بوظيفة عمدة لقرية الرياض - مركز أبو كبير شرقية . وتحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 3/10/2005 وفيها نظرت وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم 31/10/2005 وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .