⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 127 لسنة 17 قضائية

النقض المدني 1948-12-30 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: تقادم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تقادم خمسى - سبب صحيح - معناه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المفتى الجزايرلى وحضور محمد صادق فهمى و أحمد حلمى وعبد الرحيم غنيم و عبد العزيز محمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
السبب الصحيح في معنى المادة 76 من القانون المدني هو كل تصرف قانوني يستند إليه واضع اليد في حيازته للعقار ويكون من شأنه نقل الملك لو أنه صدر من مالك أهل للتصرف. ولما كان محضر التسليم الرسمي الذي يتسلم بمقتضاه الراسي عليه المزاد الأطيان التي رسا عليه مزادها ليس تصرفاً، فإن الحكم لا يكون مخطئاً في عدم اعتباره سبباً صحيحاً ولا في قصره هذا الاعتبار على حكم رسو المزاد ذاته.