⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 32041 لسنة 59 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-30

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / مجدي حسين العجاتــى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / حـــســـن سيد عبد العزيز نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / شحاتة على احمد أبو زيد نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / عــــلـــى خميـــــــــــس مفوض الدولــــــــــــــــة وسكرتارية السيد / محمد فــــــــــــــــــــــــرح أمين الســــــــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــــــة بعد الإطلاع على الوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة قانونا0 ومن حيث إن المدعى يهدف من دعواه الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ قم إلغاء القرار السلبي بامتناع جهة الإدارة عن منح نحلته / ....... درجات الحافز الرياضي عن البطولة التي حققتها في العام 2004/2005 مع ما يترتب على ذلك من أثار وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان 0 وإلزام جهة الإدارة المصروفات0 ومن حيث إنه لما كانت الدعوى قد جاءت مستوفية سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا - فمن ثم تكون مقولة شكلا - ومن حيث إنه عن طلب وقف التنفيذ فإنه لما كان هذا الطلب يستلزم توافر ركنين مجتمعين :- اولهما :- ركن الجدية وذلك بأن يكون القرار المطعون فيه - بحسب الظاهر من الأوراق معيبا مما يرجح معه إلغاوه0 وثنيهما :- ركن الاستعجال بأن يترتب علي تنفيذ القرار أو الاستمرار في تنفيذه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بإلغائه ومن حيث إنه عن ركن الجدية فإنه لما كانت المادة 25 من القانون رقم 77 لسنة 1975 بشأن الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة تنص على إن :- " تخضع الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة ماليا وتنظيميا وإداريا وصحيا لإشراف الجهة الإدارية المختصة ولهذه الجهة في سبيل تحقيق ذلك التثبت من عدم مخالفة الهيئة لسياسة الجهة الإدارية المختصة في مجال أنشطة وخدامات الشباب والرياضة ولها في سبيل ذلك الإطلاع على كافة دفاتر الهيئة ومستنداتها ومتابعة أنشطتها المختلفة - وتنص المادة (1 ) من قرار وزير الشباب والرياضة رقم 835 لسنة 2000 باعتماد لائحة النظام الأساسي لأتحادات الرياضة على أن " الاتحاد الرياضي هو هيئة رياضية لها شخصية اعتبارية مستقلة وتعتبر الهيئة الخاصة ذات النفع العام ومقرها القاهرة ويهدف الاتحاد الرياضي على نشر اللعبة والارتقاء بمستواها وتنظيم وتنسيق النشاط بين أعضائه 0 كما تنص (2) من ذات القرار على أن " يباشر الاتحاد نشاطه في إطار السياسة العامة والتخطيط الذي تضعه وزارة الشباب 0 وقد صدر قرار وزير التربية والتعليم رقم 14 لسنة 1997 في 15/1/1997 بشأن حوافز التفوق الرياضي الحاصلين علي شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة ودبلومات المدارس الفنية وتضمنت المادة الأولى منه النص على أن "- " يمنح الطلاب المصريون الناجحون في امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة ودبلومات المدارس الفنية الحاصلون علي بطولات رياضية درجات تضاف للمجموع الكلى طبقا للجدول التالي وفي البطولات التالية :- 1- بطولات الجمهورية التي تنظمها لإدارة العامة للتربية الرياضية والأتحادات الرياضية 0 2- البطولات العربية 0 3- البطولات الإفريقية وبطولات البحر المتوسط0 4- البطولات العالمية "0 وتنص المادة الرابعة علي أن " يشترط لاحتساب بطولات الجمهورية التي تنظمها الاتحادات الرياضية أن يكون الطالب قد اشترك في البطولات المدرسية الرسمية المحلية للمديريات والإدارات التعليمة أو المركزية التي تنظمها الإدارة العامة للتربية الرياضية والعسكرية والكشفية " عدا طلاب المنازل " وكذا الطلاب الحاصلين على بطولات ليس لها نظير في البطولات المدرسية الرسمية وألا يكون قد صدر ضده عقوبة تأديبية أو عقوبة الشطب من السجلات الرياضة أو الحرمان من اشتراك في المسابقات 0 وتنص المادة الخامسة من ذات القرار على إن " يقوم السيد رئيس لإدارة المركزية للخدمات التربوية والسيد رئيس الإدارة المركزية المختص بجهاز الرياضة بالمجلس الأعلى للشباب والرياضة كل فيما يخصه باعتماد الكشوف 0 الخاصة بأسماء الطلاب المتفوقين رياضيا الذين لهم حق الانتفاع بالقواعد الواردة في هذا القرار 000 " ونصت المادة السادسة على إن " تتم إضافة درجات التفوق الرياضي بمعرفة مكتب تنسيق القول للجامعات والمعاهد0 وقد جاء بالقرار جدول بطولات ومستويات التفوق الرياضي 0 بطولات الجمهورية:- الأول (16) الثاني (13) الثالث (5ر10 ) الرابع ( 8 ) الخامس (5 ) السادس (5ر2 ) وقد وضع جهاز الرياضة بوزارة الشباب ضوابط لمنح الحافز الرياضي جاء بها النص على أن " قرار وزارة الشباب رقم 1148 لسنة 2004 بشأن الضوابط المتعلقة لمنح حافز التفوق الرياضي للحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة وما يعادلها0 " يحسب الحافز الرياضي للاعب المقيد بسجلات الاتحاد ومشارك فعليا في البطولات التي لمدة موسمين علي الأقل دون النظر للمشاركات التي تقام عن طريق 0 2- يشترط بالنسبة للألعاب الجماعية أن تكون البطولة مقامة من ست هيئات على الأقل ويكون المشاركة بنسبة 50% من عدد المباريات بالبطولة 0 4- بالنسبة لبطولات الجمهورية التي ينظمها الاتحادات يشترط أن تكون متماثلة مع البطولات المدرجة في مسابقات الاتحاد الدولي0 ومفاد هذه النصوص أن الاتحادات الرياضية تمارس نشاطها تحت رعاية وإشراف وزارة الشباب وفي إطار السياسة العامة التي ترسمها الوزارة لهذه الاتحادات 0 وقد قرر وزير التربية والتعليم بقراره رقم 14 لسنة 1997 منح حوافز تفوق رياضي للحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة ودبلومات المدارس الفنية وذلك على النحو المبين بالقرار والدرجات المقدرة لكل بطولة بحسب المركز الحاصل عليه الطالب 0 ومن حيث إنه ولما كان البين من الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في الشق العاجل من الدعوى أن نجلة المدعى قد حصلت على شهادة الثانوية العامة وإنها مقيدة بالإتحاد المصري للبولو تحت رقم 189وقد حصلت على المركز الأول في بطولة الجمهورية تحت 20 سنة ضمن فريق إتحاد الشرطة الرياضي في موسم 2004/2005 إلا أن الاتحاد سالف الذكر لم يرد ضمن الاتحادات التي ينطبق عليها حافز التفوق الرياضي طبقا لحكم المادة الخامسة من قرار وزير الشباب رقم 1184 لسنة 2004 المشار إليه 0 كما أن البطولة التي اشتركت فيها نجلة المدعى في الموسم المشار إليه قد تم إجراءها بين أربع هيئات فقط وأنه يشترط لمنح الحافز الرياضي أن تجرى البطولة بين ست هيئات على الأقل ويكون اللاعب مشاركا بنسبة 50% من عدد المباريات بالبطولة ، . فمن ثم في ضوء ما تقدم يكون امتناع جهة الإدارة عن عدم منح نجلة المدعى حافز التفوق الرياضي متفقا وصحيح حكم القانون ويكون القرار المطعون فيه بحسب الظاهر قد صدر سليما مما ينتفي معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه مما يتعين القضاء برفضه دون الحاجة لبحث ركن الاستعجال لعدم جدواه 0 وحيث إن من يخسر الطلب العاجل يلزم بمصروفاته عملا بحم بحكم المادة 184 مرافعات0 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعي مصروفات هذا الطلب وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها0
فقرة رقم -1
الواقعات أقام المدعي هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 28/6/2005 ملتما في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي بامتناع جهة الإدارة عن احتساب درجات الحافز الرياضي عن البطولة التي حققها نجلة المدعي مع ما يترتب على ذلك من أثار أهمها احتساب درجات الحافز ضمن مجموع الثانوية العامة وإعادة التنسيق في ضوء المجموع الجديد وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وإلزام جهة الإدارة المصروفات وقال المدعي شرحا لدعواه إن نحلته / ...... حصلت على البطولة في لعبة البولو وحققت فيها المركز الأول ويستحق الحافز الرياضي المقرر لهذه البطولة لاستيفائها شروط وضوابط منح هذا الحافز طبقا لقرار وزير التعليم رقم 14 لسنة 1997 والضوابط التي وضعتها وزارة الشباب والرياضة 0 واختتم دعواه بطلباته سالفة الذكر0 وتحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى من الدعوى جلسة 27/7/2005 وجرى تداولها بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وقدم الحاضر عن المدعى عدد ثلاث حافظات مستندات ومذكرات دفاع0 كما قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفاع0 وبجلسة 16/10/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة اليوم 30/10/2005 ومذكرات خلال أسبوع وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به0