الطعن رقم 31843 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-25
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إبراهيم محمد إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولـة
ورئيس المحكمــــة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ محمد هشام أحمد الكشكى نائب رئيس مجلس الدولـة
و/ فتحي إبراهيم توفيق نائب رئيس مجلس الدولـــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ على فتح اللـــــــــــــــــــــــــه مفوض الدولـــــــــــــــــــة
وسكرتارية السيــــــــــــــــــــد / مجدى عامــــــــــــــــــــــــــر أمين الســـــــــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا .
من حيث إن المدعى يطلب الحكم بوقف تنفيذ القرار رقم 2 لسنة 2002 حتى يفصل فى الموضوع .
ومن حيث إن المادة(49) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أنه " لا يترتب على رفع الطلب إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغائه على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك في صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ يتعذر تداركها .... "
ومفاد ما تقدم أنه يشترط للحكم بوقف تنفيذ أي قرار أن يكون طلب وقفه مذكورا في صحيفة الدعوى ومقترنا بطلب إلغائه ومن ثم إنه لا يجوز تقديم طلب وقف التنفيذ على استقلال لأنه فرع من الأصل وهو الإلغاء فلا يجوز الاقتصار على الفرع دون الأصل لما قد يؤدي إليه من تناقض إذا ما حكم بوقف القرار مع بقائه قائما غير معرض للإلغاء .
" يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة 7/11/1985 فى الطعن رقم 3013 لسنة 28ق وحكمها الصادر بجلسة 28/12/1985 فى الطعن رقم 2576 لسنة 29ق".
ومن حيث إنه متي كان ما تقدم وكان الثابت أن المدعية حددت طلباتها في دعواها الماثلة بطلب وقف تنفيذ القرار رقم 2 لسنة 2002 ومن ثم فإنها لم تضمن دعواها طلبا بإلغاء هذا القرار والتي استهدفت فقط الحكم بوقف تنفيذه الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى لعدم اقتران طلب وقف التنفيذ بطلب إلغاء .
ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم مصاريفها عملا بحكم المادة (184) من قانون المرافعات المدنية والتجارية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى شكلا لعدم اقتران طلب وقف التنفيذ بطلب إلغاء القرار المطعون فيه وألزمت المدعية المصروفات .
فقرة رقم -1
الوقائـــــــــــع
أقامت المدعية هذه الدعوى بصحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 17/9/2003 طالبة الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه حتى يفصل في الموضوع .
وقالت المدعية شرحا لدعواها أنها تمتلك فاترينة على حائط مسجد الآمر بالله بالأمير توسك سابقا مسجد الغريب رقم 2/ب شارع شريف باشا الكبير - عابدين وصدر القرار رقم 2 لسنة 2002 بإزالة الفاترينة وقامت بالطعن عليه بالطعن رقم 6630 لسنة 56ق الأمر الذي دعاها إلى إقامة هذا الإشكال الوقتي قبل التنفيذ للحكم لها بطلباتها آنفة الذكر.
وتدو ول نظر الدعوى على النحو الموضح بمحاضر الجلسات حيث قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظتي مستندات ومذكرة طلب فيها الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى لعدم اقتران وقف التنفيذ بطلب إلغاء واحتياطيا برفض الدعوى بشقيها العاجل والموضوعي مع إلزام المدعية المصروفات وبجلسة 21/9/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .