⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 22988 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-11-30

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / رمزى عبد الله أبو الخير نائب مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / سيد ذكى موسى نائب رئيس مجلس الدولة و/الدكتور/أحمد عبد اللطيف إبراهيم وكيل مجلس الدولة وحضور السيد الاستاذ المستشار / ماجد المنوفى مفوض الدولة وسكرتارية السيد / ثروت نصحى جيد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الأطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة. من حيث إن المدعى يطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم الغاء القرار السلبى بالامتناع عن الغاء مطالبته بالمبلغ محل الدعوى والزامها برد ماتم تحصيله وفوائده القانونية . ومن حيث إن الدعوى قد أستوفت أوضاعها الشكلية ، فتكون مقبولة شكلاً . ومن حيث إن الفصل فى الموضوع يغنى عن التعرض لطلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه. تابع الحكم فى الدعوى رقم 1197/56ق ومن حيث إن المسلم به أن انشاء الضرائب العامة وتعديلها والغاءها لايكون الا بقانون ولايجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا فى حدود ماتضمنه القانون عملا بالمادة 119 من الدستور ، ولما كان القانون رقم 11 لسنه 1991 فى شأن الضريبة العامة على المبيعات قد حدد فى المادة " 3" منه سعر الضريبة على السلع بنسبة 10% وذلك عدا السلع المبينه فى الجدول رقم " 1" المرافق فيكون سعر الضريبة على النحو المحدد قرين كل منها ويحدد الجدول رقم " 2" سعر الضريبه على الخدمات ، وأجاز القانون لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بإعفاء بعض السلع وتعديل سعر الضريبة عن بعض السلع فصدر القرار الجمهورى رقم 180 لسنه 1991 الذى ألغى بالقانون رقم 2 لسنه 1997 ، وكما حددت المادة " 6" من القانون المذكور الواقعة المنشئة للضريبة وهى بيع السلعة أو أداء الخدمة ، ومن ثم فإن أى تدخل بأداة أدنى مما حدده القانون لفرض ضريبة جديدة أو تعديل سعر الضريبة على بعض السلع أو تقرير استحقاق الضريبة يتحقق واقعة أخرى خلاف ماحدده القانون كالبيع أو الافراج عن السلعة المستورده ، يكون مخالفا للقانون ولايقيد به ويتعين الغاؤه ، لما كان ذلك وكان مصلحة الضرائب على المبيعات قد أصدرت المنشور رقم 47 لسنة تحصيل نسبة 8% من سعر بيع منتجات شركات أنتاج الغزل والخيوط والألياف كقيمة مضافه تغطى جميع العمليات الصناعية حتى المنتج الصناعى بالاضافه الى فئه الضريبة الأصلية المقررة بواقع 10% وذلك عند البيع على أن يتم توريد النسبة المضافة ببيان منفصل عن الضريبة الأصلية ، فإن هذا المنشور يخالف أحكام القانون ولاتجد له سندا تشريعيا يدعمه ، لأنه يحمل فى طياته ضريبة جديدة وينطوى على تعديل لفئة الضريبة المستحقة بالخروج على أحكام الدستور والدستور ولايصلح سندا له نص المادة 43 من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على المبيعات التى خولت رئيس المصلحة تقرير بعض القواعد الاجرائية الخاصة اللازمة لتطبيق أحكام القانون بما يتمشى وطبيعة ونشاط بعض المنتجين والمستوردين أو مؤدى الخدمات ، لأن هذا الاختصاص هو أختصاص تنظيمى داخلى ولايصلح أن يتعدى بآثاره الى فرض التزامات مالية أو ادارية على المكلفين ، وهو ماسبق أن قضت به المحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم 3979 لسنة 42 القضائية بجلسة 23/6/2001، ولما كان المنشور سالف البيان مشوبا بعدم الشروعية فلا يرتب أثر أو لايصلح سندا فى تحصيل الضريبة الحكمية التى نص عليها من المتعاملين مع السجل أو الملتزم الذى يلتزم بأداء الضريبة الأصلية بنسبة 10% المقررة قانونا ، وتكون المطالبة محل الدعوى على غير سند من القانون ويتعين الغاؤها وقصر التزام المدعى على سداد النسبة المقررة قانونا وتقديم إقراره عن مبيعاته علىأساسها . ومن حيث إنه عن استرداد ماسبق تحصيله من هذه الضريبة فإن قضاء هذه المحكمة قد اضطرو على أن المكلف بهذه الضريبة يتولى تحصيلها من المستهلك أو المتعامل معه ويقوم بتوريدها للمصلحة فهو لايتحمل بها فى ذمته المالية الخاصة ، وانما يقوم بدور الوسيط بين المصلحة ومن يتعامل معه والذى يتحمل عبئها ، ومن ثم فإن استرداده لما سبق أن قام بتحصيله فعلا وتوريده للمصلحة يتحقيق به الأثراء بغير سبب مشروع على حساب الغير وهو مايتعين معه رفض هذا الطلب وتحدد أحقية المدعى فى عدم مطالبته بتحصيل الضريبة التحكمية المقررة بالمنشور سالف البيان وتوريدها للمصلحة وقصر الأقرارات التى يلتزم بتقديمها على نسبة الـ 10% على مبيعات المقررة وفقا لأحكام القانون . ومن حيث إن من خسر الدعوى يلتزم بالمصروفات طبقا للمادة 184 مرافعات . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة :- بقبول الدعوى شكلاً ، وبالغاء القرار المطعون فيه مع مايترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الادارية المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعى الدعوى الماثلة بصحيفه أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 25/10/2001 طالب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم الغاء المطالبة رقم 623 المؤرخ 24/3/2001مع مايترتب على ذلك من آثار والزام المدعى عليه بصفته بأن يرد له ماحصلته المأمورية المختصة منه بدون وجه حق وقيمته 20389.95 جنيها لأنعدام سند التحصيل مع الفوائد القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة وحتى السداد على سند من القول بأنه صاحب شركة يقتصر نشاطها على صناعة الغزل ، وقام بالتسجيل لدى مصلحة الضرائب على المبيعات ويقوم بسداد الضريبة المستحقة بفئة 10% من واقع الدفاتر والسجلات والأقرارات التى يقدمها وهى بالنسبة التى حددها القانون ، إلا أن المصلحة طالبته بضريبة حكمية بواقع 8% طبقا للمنشور رقم 47 لسنة 1992 الذى تضمن تحديد هذه النسبة كقيمة مضافة تغطى كافة العمليات الصناعية حتى المنتج النهائى إضافة الى فئة الضريبة الاصلية بواقع 10% ، ويضيف المدعى أن هذا المنشور قد استحدث ضريبة جديدة أو تعديل فئة الضريبة القائمة دون سند من الدستور والقانون ورغم حكم المحكمة الادارية العليا بإلغاء هذا المنشور بتأييدها لحكم محكمة القضاء الادارى بطنطا الصادر بجلسة 29/10/1996 فى الدعوى رقم 3029 لسنة 2 القضائية إلا أن المصلحة تصر على تطبيق هذا المنشور وتطالب المدعى بالمبلغ محل المطالبه ، لذلك لجأ الى إقامة دعواه الماثلة . .. ونظرت المحكمة الدعوى وقررت إحالتها الى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها واعداد تقرير بالرأى القانونى فيها ، وجرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضى الدولة وأودعت تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً والغاء القرار المطعون فيه مع مايترتب على ذلك من آثار والزام الجهة الادارية المصروفات . وجرى تداول الدعوى على النحو المبين بمحاضر الجلسات وقدم الحاضر عن المدعى حافظتى مستندات ومذكرتين ، وبجلسة 5/10/2004 قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم ومذكرات ومستندات فى شهر ولم يودع شىء خلال الأجل وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .