⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 31782 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-10-25

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار :- رمزى عبد الله ابو الخير نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الاساتذة المستشارين :- سيد زكي موسي نائب رئيس مجلس الدولة والدكتور :- أحمد عبد اللطيف وكيل مجلس الدولة وحضور السيد الاستاذ المستشـــار :- أحمد عبد الفتاح مفوض الدولة وسكرتارية السيد :- ثروت نصحى جيد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــة بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداوله . ومن حيث أن الطلبات في الدعوى الماثلة هي طلب إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تقييد الترخيص محل الداعوى بقصره على التحاليل البكتريولوجية البيطرية مع عدم القيام بأعمال التشخيص الطبي المعملي . ومن حيث أن الدعوى قد استوفت سائر اوضاعها الشكلية المقررة قانونا فتكون مقبولة شكلا . ومن حيث ان الفصل فى طلب الغاء القرار المطعون فيه يغنى عن التصدى لطلب وقف تنفيذه . ومن حيث أن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن المشرع قد نظم أحكام الحصول على تراخيص مزاولة مهنة الكيمياء الطبية والبكتريولوجية والباثولوجية في القانون رقم 367 لسنة 5419 ومؤداها أن كل من حصل على بكالوريوس الطب البيطري والعلوم ( كيمياء ) والصيدلة والطب البشري وشهادة التخصص في الكيمياء او البكتريولوجيا او الباثولوجيا يحق له القيد في السجلات المنصوص عليها في المادة السادسة منه ومباشرة أعمال التحاليل الطبية في التخصص دون قيد أو شرط باستثناء السجل المخصص للباثولوجيين الإكلنيكيين من الأطباء البشريين ومن ثم فإن القرار المطعون فيه بما تضمنه من قصر مزاولة المدعية المهنة على التحاليل الطبية البكتريولوجية البيطرية مع عدم القيام بأعمال التشخيص الطبي المعملي يكون مخالفا لأحكام القانون و يتعين إلغاؤه مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها حذف القيد الذي شاب الترخيص محل الدعوى ليصبح شاملا التحاليل الطبية التي يسمح بها التخصص بما فيها التحاليل للإنسان باستثناء المجال المحجوز للأطباء البشريين من الباثولوجيين الاكلنيكيين . ومن حيث ان من خسر الدعوى يلتزم بالمصروفات عملا بالمادة 184 مرافعات . فلهـــذه الأسباب ========== حكمت المحكمة:- بقبول الدعوى شكلا و بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .
فقرة رقم -1
الواقعــــات أقامت المدعية الدعوى الماثلة بصحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 24/8/2004 بطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم الغاء قرار لجنة التراخيص الطبية بعدم منحها ترخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية ( البشرية ) على سند من القول بحصولها على بكالوريوس في العلوم الطبية البيطرية وشهادة التخصص في الميكروبولوجيا وقررت الإدارة المختصة منحها ترخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية البيطرية مع عدم القيام بأعمال التشخيص الطبي المعملي بالمخالفة لأحكام القانون . ونظرت المحكمة الدعوى وقررت إحالتها إلي هيئة مفوضي الدولة التي قامت بتحضيرها وإعداد تقريرا بالراي القانوني إرتات فية الحكم بقبول الدعوى شكلا وإلغاء القرار المطعون فيه والزام الجهة الادارية المصرفات . ونظرت المحكمة الدعوى وبجلسة 4/10/2005 قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودتة المشتملة على أسبابة لدي النطق به