⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 122 لسنة 17 قضائية

النقض المدني 1949-1-6 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المفتى الجزايرلى وكيل المحكمة وحضور أحمد حلمى ومحمد عزمى و عبد العزيز محمد و محمد على رشدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
على المحكمة أن تعرض لتصفية كل نزاع يقوم على أي عنصر من عناصر الدعوى يتوقف الحكم فيها على الفصل فيه، وليس لها أن تقف الدعوى حتى يفصل في ذلك النزاع في دعوى أخرى. وعلى ذلك فإذا رفعت الدعوى بطلب مبلغ معين على أنه رصيد حصة المدعين في أرباح شركة، ودار النزاع - فيما تناوله - حول الحساب المطلوب الحكم بنتيجته والدليل المقدم عليه، ورأت المحكمة أن الفصل في سائر عناصر الدعوى يتوقف على الفصل في الحساب، فإنه يكون عليها أن تفصل هي فيه، فان لم تفعل وقضت بوقف الحكم في الدعوى حتى يراجع الحساب ويفصل في صحته بعد الإطلاع على المستندات وعرضه على الخبراء، كان حكمها مخالفاً للقانون.