⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4574 لسنة 63 قضائية

النقض المدني 1998-6-8 سنة المكتب الفني: 49

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ القواعد العامة فى عقد الايجار - بعض انواع الايجار - ايجار المال الشائع
⚖️ القواعد العامة فى عقد الايجار - تعريف عقد الايجار
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - نطاق سريانها
⚖️ تصفية الشركة
⚖️ القواعد العامة في عقد الايجار - تأجير ملك الغير - إنتهاء عقد الإيجار
⚖️ من صور المال الشائع - الأموال الباقية بعد تصفية الشركة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إلهام نجيب نوار, سيد محمود يوسف, يوسف عبد الحليم الهته ويحيى جلال نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نظم المشرع الأحكام العامة لعقد الإيجار في القانون المدني فإذا خلت تشريعات إيجار الأماكن من تنظيم حالة معينة تعين الرجوع لأحكام القانون المدني باعتبارها القواعد الأساسية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأصل في عقد الإيجار أنه ليس من الحقوق المتصلة بشخص المستأجر, وإنما هو من الحقوق المالية التي يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها ويكون لدائني المستأجر استعماله طبقاً لما تقضي به المادة 235 من القانون المدني.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ خلا قانون إيجار الأماكن من وجود نص ينظم مصير عقد الإيجار في حالة انقضاء الشركة يقابل النص الذي ينظم مصير عقد الإيجار في حالة وفاة الشخص الطبيعي فبات يتعين الرجوع إلى أحكام القانون المدني التي نظمت تصفية الشركات في حالة انقضائها واستبقت المادة 533 منه للشركات شخصيتها الاعتبارية, وأوكلت إدارتها في دور التصفية إلى المصفى بدلاً من مديري الشركة وأوكلت إليه المادة 535 من ذات القانون بيع كافة حقوقها بما في ذلك حق الإجازة متى توافرت شروط بيع المتجر أو المصنع كما أوكلت إليه سداد ما عليها من ديون حتى إذا تمت التصفية وتحدد الصافي من أموالها أصبحت الأموال الباقية بما في ذلك حق الإجارة عملاً بالمادة 537 ملكاً شائعاً بين الشركاء تجرى قسمتها بينهم نقداً أو عيناً, فلا ينقضي عقد الإيجار بمجرد انقضاء الشركة ولا تثريب على الشركاء إن استمروا في الانتفاع بالعين المؤجرة بأنفسهم أو عن طريق إنشاء شركة أخرى بها حتى ولو تضمنت شركاء جدداً.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كانت الطاعنة قد تمسكت بأن مورثها بصفته ولياً طبيعياً على أولاده الشركاء في الشركة الأولى ومصفياً لها قد احتفظ لنفسه بحق الإيجار عيناً دون اعتراض من باقي الشركاء وأنشأ بالعين شركة جديدة بذات اسم الأولى مشاركة معها ولذات النشاط فلا ينتهي بذلك عقد إيجار مقرها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بطردها وباقي الورثة من عين النزاع مؤسساً قضاءه على سند من انفساخ عقد الإيجار بقوة القانون اعتباراً من تاريخ شهر تصفية الشركة الأولى ومحو قيدها بالسجل التجاري لانقضاء الشركة المستأجرة فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.