⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 31561 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-25

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / رمزى عبد الله ابو الخير نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الاساتذه المستشارين / صلاح عز الرجال جيوشى نائب رئيس مجلس الدولة والدكتور/ محمد عبد الرحمن نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشـــار / احمد عبد الفتاح مفوض الدولة وحضور السيد/ ثروت نصحى جيد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة . ومن حيث إن المدعية تهدف من دعواها إلى طلب الحكم بإلغاء القرار الصادر من إدارة التراخيص الطبية فيما تضمنه من قصر ترخيص مزاوله المهنة الممنوح لها مع مزاوله مهنة التحاليل الكيميائية الحيوية الاكلينيكيه البيطريه وحرمانها من القيام بأعمال التشخيص الطبى المعملى وما يترتب على ذلك من أثار أخصها شمول الترخيص للتحاليل البشرية. ومن حيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية فتكون مقبولة شكلا . ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المستفاد من أحكام المواد 1/3/4/6 من القانون رقم 367/54 في شأن مزاولة مهن الكيمياء الطبية والبكتربولوجيه والباثولوجيه أن الحاصلين على المؤهلات المنصوص عليها في الفقرة ب من المادة 3/2 من القانون المذكور وهى بكالوريوس الطب والجراحة والطب البيطري والزراعة الحاصلين على شهادة التخصص المطلوبة يقيدون في السجل المناسب للتخصص الحاصلين عليه من السجلات التي نصت عليها المادة السادسة من القانون المذكور باستثناء السجل الرابع المخصص للباثولوجيين الاكلينيكيين من الأطباء البشريين وحصولهم على ترخيص يتيح مزاولة مهنة التحاليل الطبية أو الكيميائية أو البكتربولوجيه بصفه عامة دون تخصيص أو قيد أو أيراد قيد عدم مزاولة أعمال التشخيص المعملى لعمومية نصوص القانون المذكور وعدم تخصيصها بنوع معين من هذه التحاليل باستثناء تخصص الباثولوجيا الاكلينيكية الذى قصره على الباثولوجيين الاكلينيكين فإذ أدرجت جهة الإدارة على تقييد هذا العموم على نحو ما كشفت عنه الدعاوى العديدة التى عرضت على ساحة القضاء أمام هذه المحكمة فأنها تكون بذلك قد خرجت على أحكام القانون بما يصم تصرفها بعدم المشروعية ولا محاجة فى ذلك بقرار وزير الصحة رقم 342/94 من قصر التحاليل الطبية البشرية على الأطباء البشريين وحدهم لان ذلك يتضمن تعديلا للنص التشريعى يتخصص عمومه وتفيد مطلقه بأداة أدنى من الأداة التي سنت القانون وتجاوز حدود التنفيذ المنوط بالقرار الوزارى باستحداث أحكام تشريعيه جديدة لا يملكها إلا السلطة التشريعية كذلك لأوجه للاحتجاج بالقواعد الإرشادية التى أقرتها لجنة تقييم شهادة التخصص لأنها بوضعها هذه القواعد تكون قد خرجت على حدود الاختصاص المنوط بها وباشرت عملا يدخل فى أطار نشاط السلطة التشريعية بتعديل أحكام القانون بقصر التحاليل الطبية البشرية على الأطباء البشريين ومن ثم يكون تقييد الترخيص بما درجت عليه الإدارة المختصة إعمالا لهذه القواعد يكون مخالفا للقانون. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق ان المدعية حصلت على بكالوريوس علوم تخصص كيمياء حيويه كما حصلت على شهادة التخصص فى الكيمياء الحيوية الاكلينيكية وقيدتها جهة الإدارة فى السجل المخصص لمؤهلها أو منحتها ترخيصا لمزاوله مهنة التحاليل الطبية ولكنها حرمتها من مباشرة التحاليل الطبية البشرية ومن مباشرة أعمال التشخيص المعملى فان ذلك القيد يعد مخالفا للقانون وهو ما يتعين معه الحكم بإلغائه وما يترتب على ذلك من أثار اخصها حذف هذا القيد من الترخيص ليكون صالحا لمباشرة ما يندرج تحت عموم التحاليل الطبية بصفه عامه ومباشرة أعمال التشخيص المعملى . ومن حيث إن من خسر الدعوى يلتزم بالمصروفات عملا بالمادة 184 مرافعات . فلهــــذه الأسباب حكمت المحكمة:- بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .
فقرة رقم -1
الواقعـــــات بتاريخ 22/8/2004 أقامت المدعية الدعوى الماثلة بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بطلب الحكم بصفه مستعجلة بإلزام المدعى عليهما منحها ترخيصا لمزاولة مهنة التحاليل الطبية الكيميائية مع ما يترتب على ذلك من أثار . وقالت المدعية شرحا للدعوى أنها حاصلة على بكالوريوس علوم تخصص كيمياء حيوية وعلى دبلوم فى الكيمياء الحيويه الاكلينيكيه وتقدمت بطلب للقيد فى سجل الكيميائيين الطبيين تمهيدا لمنحها ترخيصا لممارسة المهنة إلا أن اللجنة المختصة رفضت تسلم أوراقها برغم صدور تراخيص لزملائها بمزاولة المهنة . وتنعى على هذا القرار مخالفته لأحكام القانون . ونظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بجلسة 21/12/2004 وفيها قدم الحاضر عن المدعية حافظة مستندات ومذكرة دفاع وبجلسة 5/4/2005 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالراى القانونى فيها وقدمت الهيئة التقرير المطلوب. ونظرت المحكمة الدعوى بجلسة 28/6/2005 وبجلسة 4/10/2005 قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .