الطعن رقم 31560 لسنة 59 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-31
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / هانــــــــــي أحمـــــــد الدر ديري نائب رئيس مجلـس الدولة
ورئيـــــــــس المحكمـــــة
وعضوية السادة الأستاذة المستشارين / عبد الناصر محمود عثمـــــــــان نائب رئيس مجلس الدولة
و / شعبان كمـــــــال حمـــــــــــــدان مستشــــار بمجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / عيــــــــــد محـمـــــــــد أحمـــــد مفـــوض الدولــــــــــــــة
وسكــــرتارية السيـــــــــــــــــد / محمــــــــــد علــى الشيــــــــــخ أميـــــــــن الســــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات ، والمداولة.
ومن حيث أن المدعية تطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه ، بمجازاتها بخصم خمسة عشر يوماً من راتبها ، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وطبقاً لأحكام المواد 10 ، 13 ، 14 ، 15 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 فإن المنازعة تدخل في اختصاص المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية فيما يتعين معه القضاء بذلك مع إرجاء البت في المصروفات.
فلهـــــذه الأســــــــــباب
حكمت المحكمة:- بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى المحكمة التأديبية لوزارة التعليم - مع إرجاء البت في المصروفات.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقـائـــــــــــــع
أقامت المدعية هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 23/6/2005 وطلبت في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه ، بمجازاتها بخصم خمسة عشر يوماً من راتبها مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وتحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 3/10/2005 وفيها نظرت وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم 31/10/2005 وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.