⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 121 لسنة 17 قضائية

النقض المدني 1948-12-9 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: بيع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بيع
⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المفتى الجزايرلى وكيل المحكمة وحضور أحمد حلمى وعبد الرحيم غنيم و محمد عزمى و عبد العزيز محمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط لصحة العرض أو الإيداع الذي يعقبه - سواء حصل العرض وقت المرافعة أمام المحكمة وفقاً لنص المادة 697 مرافعات أو على يد محضر وفقاً لنص المادة 685 مرافعات - أن يكون خالياً من أي قيد أو شرط لا يحل للمدين فرضه. فإذا كان المشتري قيد صرف باقي الثمن الذي أودعه بقيام البائع بإمضاء عقد البيع النهائي، في حين أنه سبق أن حصل على حكم بصحة إمضاء البائع وهو حكم يقوم مقام التصديق على الإمضاء ويسجل وتنتقل الملكية بتسجيله، فإن هذا القيد يكون تعسفياً، ولا يكون هذا الإيداع مبرئاً لذمة المشترى من الالتزام بالوفاء بالثمن، ولا يرفع عنه وجوب دفع الفوائد عن باقي الثمن ما دام قد تسلم العين وانتفع بثمارها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الحكم الوارد بالمادة 330 من القانون المدني التي تقرر حق البائع في فوائد على الثمن إذا كان المبيع الذي سلم ينتج منه ثمرات أو أرباح أخرى، هذا الحكم يقوم على أساس من العدل الذي يأبى أن يجمع المشتري بين يديه ثمرة البدلين، المبيع والثمن، وهو بذلك يختلف عن الأصل الذي تقوم عليه المادة 124 من القانون المدني. ولذلك حق أن يكون على المشتري فوائد ثمن المبيع المثمر الذي تسلمه من يوم تسلمه؛ ولا يقف جريان هذه الفوائد أن يكون الثمن - أو أن يصبح - غير مستحق الأداء حالاً، كأن يكون مؤجلاً أصلاً، أو لمهلة طارئة أو يكون محجوزاً عليه أو محبوساً تحت يد المشترى وفقاً لنص المادة 331 مدني. وإذن فالمشتري لا يستطيع أن يتمسك بأنه غير ملزم بفوائد عن باقي ثمن المبيع حتى لو صح ما يدعيه من أن الثمن ما كان مستحق الأداء لعدم تسليم البائع إياه مستندات التمليك أو لتخلفه عن تحرير العقد النهائي متى كان قد وضع يده على الأطيان المبيعة. كذلك لا يقبل منه قوله إن جريان هذه الفوائد يجب أن يقف عند تاريخ عرضه باقي الثمن إذا كان العرض مقيداً بشرط يبطله كوسيلة للوفاء، لأن هذا العرض لا يرفع بذاته يد المشتري عن الثمن فيبقى جامعاً بين ثمرة البدلين.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا تناقض بين أن ترى المحكمة استعداد المشتري الجدي للوفاء بالثمن كافياً لرفض طلب فسخ البيع وبين أن تقضي عليه بأن يدفع مازال عالقاً بذمته من ثمن وملحقات.