⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 31111 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-25

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / رمزي عبد الله أبو الخير نائب رئيس مجلس الدولة ورئيـــــــس المحكمــــــة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / سيد زكي موسى نائب رئيس مجلس الدولة والدكتور / احمد عبد اللطيف وكيـــــل مجلــــس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / أحمد عبد الفتاح مفـــــــــوض الدولــــــــة وسكرتارية السيد / ثروت نصحي جيد أميــــــــن الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة 0 من حيث إن التكيف الصحيح للطلبات في الدعوى الماثلة تتمثل في طلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تقييد الترخيص محل التداعي بقصره على التحاليل الميكروبيولوجية التطبيقية مع عدم القيام بأعمال التشخيص الطبي المعملي مع ما يترتب علي ذلك من أثار أهمها حذف هذا القيد وإطلاق الترخيص 0 ومن حيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية فيكون مقبولة شكلا0 ومن حيث إن الفصل في موضوع طلب الإلغاء يغنى عن التصدي لطلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه 0 ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الحاصلين على المؤهلات المنصوص عليها في المادة الثانية أ ، ب من القانون رقم 367 لسنة 1954 في شان تنظيم مهنة الكيمياء الطبية والبكترولوجية والباثولوجية ومنها بكالوريوس الطب البيطري والعلوم كيمياء والصيدلة والزراعة وشهادة التخصص في الكيمياء أو البكتريولوجيا أو الباثولوجيا يحق لهم القيد في سجلات المنصوص عليها في المادة السادسة من القانون المذكور باستثناء سجل المخصص للباثولوجين و الاكليكين من الأطباء البشريين ومزاولة جميع التحاليل الطبية في فرع التخصص دون قصرها على مجال معين باستثناء التخصص المشار إليه، لما كان ذلك وكانت المدعية قد حصلت على بكالوريوس في العلوم تخصص ميكروبيولوجى كيمياء ودبلوم الميكروبيولوجى وصدر الترخيص بمزاولة المهنة مقيدا بقصره على التحاليل الميكروبيولجية البيطرية مع عدم القيام بأعمال التشخيص الطبي المعملي فإنه يكون مخالفا لحكام القانون ويتعين الحكم بإلغائه مع يترتب على ذلك من أثار أهمها حذف هذا القيد ليصبح الترخيص شاملا جميع أنواع التحاليل الطبية باستثناء ما هو قائم على الأطباء البشريين مع الباثولوجين الأكليين0 ومن حيث أنه من خسر الدعوى يلزم بالمصروفات عملا بالمادة 184 مرافعات0 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة:- بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار وألزمت الإدارة المصروفات0
فقرة رقم -1
الواقعــــــــات أقامت المدعية الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 17/8/2004 بطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار لجنة التراخيص الطبية بعدم منحها0 ترخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية بما فيها التحاليل الطبية للإنسان البشرية على سند من القول بأحقيتها في ذلك لحصولها على بكالوريوس في العلوم وشهادة التخصص في الميكروبيولجية ولكن الإدارة المختصة أصدرت الترخيص المطعون فيه متضمنا مزاولة التحاليل الميكروبيولجية التطبيقية مع عدم القيام بأعمال التشخيص الطبي المعملي بالمخالفة لأحكام القانون ورغم الأحقية في مزاولة التحاليل الطبية بصفة عامة دون قيد0 ونظرت المحكمة الدعوى وأمرت بإحالتها إلي هيئة مفوضي الدولة حيث جرى تحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني ارتأت فيه الهيئة قبول الدعوى شكلا وإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 وبعد إيداع التقرير نظرت المحكمة الدعوى وقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به0