الطعن رقم 31108 لسنة 50 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-11-6
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / رفعت خلف عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ مصطفي عبد الرحمن مصطفي نائب رئيس مجلس الدولة
و / حسن محمود سعداوي نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد سليمان مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / هاشم كاشف أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة
من حيث أن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه وإلزام الإدارة المصروفات 0
من حيث ان الدعوى قد جازت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا فمن ثم يتعين الحكم بقبولها شكلا 0
ومن حيث أنه طبقا لنص المادة ( 135) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968، فإن للمحكمة عند الاقتضاء أن تحكم بندب خبير واحد أو ثلاثة ، ويجب أن تذكر في منطوق حكمها :-
- بيانا دقيقا لمأمورية الخبير والتدابير العاجلة التي يؤذن له في إتخاذها
- الأمانة التي يجب إيداعها خزانة المحكمة لحساب مصروفات الخبير وأتعابه ، والخصم الذي يكلف بإيداع هذه الأمانة والأجل الذي يجب فيه الإيداع والمبلغ الذى يجوز للخبير سحبه لمصروفاته
- الأجل المضروب لإيداع تقرير الخبير 4- تاريخ الجلسة التي تؤجل إليها القضية المرافعة في حالة إيداع الأمانة وجلسة أخري أقرب منها لنظر القضية في حالة عدم إيداعها 0
من حيث إن الدعوى بحالتها غير مهيأه للفصل فيها لاحتوائها على مسائل قيد يصعب على المحكمة الأتمام فيها دون الرجوع لأهل الخبرة0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- بقبول الدعوى شكلا، وتمهيديا وقبل الفصل في الدعوى بندب مكتب خبراء وزارة العدل الجيزة ، ليندب أحد خبرائه المختصين على أن تكون مأموريته بيان هل خالف المدعى الترخيص المنصرف له من عدمه ، هل ارتد الارتداد القانوني من عدمه ، وهل التندات أن المقام إداء المحل موافقة للقانون من عدمة وللخبير المنتدب في سبيل أداء المأمورية : الإطلاع على أوراق ومستندات الدعوى وما يقدمة له الخصوم والأنتقال إلى الجهات المعينة للأطلاع على ما لديها من سجلات متعلقة بالدعوى ، وسماع أقوال الطرفين والشهود دون خلف يمين ، وعلى المدعى إيداع أمانة قدرها200 جنيها ، وحددت المحكمة لنظر الدعوى جلسة 1/1/2006 في حالة عدم إيداع الأمانة ، وبجلسة 4/12/2005 في حالة إيداعها ، وعلى سكرتير المحكمة أخطار طرفي الخصومة بهذا الحكم وإرسال ملف الدعوى إلى مكتب الخبراء فور إيداع الأمانة ، وعلى الخبير تقديم تقريره ومحاضر أعماله قبل الجلسة المحددة ، وأبقت الفصل في المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقائع :-
أقام المدعى دعواه الراهنة بموجب عريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 10/9/2003 طلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار رقم 1013 لسنة 2003، وما يترتب على ذلك من أثار ، وإلزام الادارة المصروفات 0
وتدوول نظر الشق العاجل أمام المحكمة على النحو الموضح بمحاضر جلسات المرافعة المرفقة حيث بجلسة 3/7/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم ، مع التصريح بتقديم مذكرات خلال شهر وبالجلسة المشار إليها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدي النطق به 0