⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 31105 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-11-6

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / سعيد سيد أحمد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ عبد الله إبراهيم عبد النبي نائب رئيس مجلس الدولة و/ حسن محمود سعداوي نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد سليمان مفوض الدولة وسكرتارية السيد / هاشم كاشف أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة0 من حيث ان المدعى يطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 1011 لسنة 2003 فيما تضمنه من إزالة التندة المعدنية الثابتة والإشغالات أسفلها بالمحل رقم (2) بسنتر الحسين التجاري والمجاورة التاسعة بالحي السادس ومن حيث إن الدعوى استوفت إجراءاتها الشكلية المقررة قانونا ومن حيث أنه طبقا لنص المادة (49) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة ، يشترط لوقف تنفيذ القرار الإداري توافر ركنين: الأول :- هو ركن الجدية :- بأن يكون الطلب قائما بحسب الظاهر من الاوراق على أسباب يرجح معها إلغاء القرارالمطعون فيه، والثاني هو ركن الإستعجال بأن يترتب على تنفيذ ذلك القرار نتائج يتعذر تداركها 0 ومن حيث أنه طبقا لنصوص المواد أرقام 4و15 و16 من القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم اعمال البناء، المعدل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 ، لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة اعمال أو توسيعها أوتعليتها أو تعديلها أو تدعيمها إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ، وتوقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري ، ويجب أن يكون القرار مسببا ، ويصدر المحافظ المختص أو من ينيبه قرارا مسببا بإزالة أو تصحيح الإعمال المخالفة 0 ومن حيث أنه طبقا لنص المادتين 2 من القانون رقم 140 لسنة 56 في شأن اشغال الطرق العامة ، لا يجوز بغير ترخيص من السلطة المختصة اشغال الطريق العام بأي من صور الأشغال التي حددها المشرع، ومن حيث أن البادي من ظاهر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في الشق العاجل من الدعوى أن سبب قرار الإزالة المطعون فيه هو إقامة تندة معدنية ثابتة ووجود اشغالات طريق أسفلها ، وأن ذلك يعوق حركة سيارات الاطفاء حول السنتر في حالة حدوث حريق مما يشكل خطرا داهما على حياة المواطنين ومن حيث أن القرار المطعون فيه قد قام على سبب صحيح يبرره ومن ثم يكون غير مرجح الإلغاء ، وبذلك ينتفي ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ مما يتعين معه والحال كذلك القضاء برفضه دون حاجة لبحث ركن الاستعجال لعدم جدواه ، ولا ينال من ذلك ما جاء بدفاع المدعى من أن التندة داخل تلك السنتر وأن إزالتها ستتلف تجارته بسبب الشمس ، وأنه لم يتعد على الطريق العام ، فهذا الدفاع مردود بأن المصلحة العامة وحماية المواطنين تجب المصلحة الخاصة للمواطن والفرد ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بنص المادة (184) من قانون المرافعات فلهذه الأسباب حكمت المحكمة/ بقبول الدعوى شكلا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، وألزمت المدعى مصروفاته،0 وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لأعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء 0
فقرة رقم -1
الوقائع :- أقيمت الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 10/9/2003 وطلب في ختامها : الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 1011 لسنة2003 فيما تضمنه من إزالة الأعمال المخالفة والإشغالات بالمحل رقم (2) بسنتر الحسين التجاري بالمجاورة التاسعة بالحي السادس 0 وذلك للاسباب الواردة تفصيلا بصحيفة الدعوى 0 وتدوولت الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وقدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات ومذكرة بالدفاع و قدم الحاضر عن جهاز مدينة 6أكتوبر حافظة مستندات ومذكرة بالدفاع طلب في ختامها الحكم برفض الدعوى بشقيها وبجلسة 3/7/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم وصرحت للخصوم بمذكرات خلال شهر ، ولم ترد ثمة مذكرات خلال الأجل الذي حددته المحكمة لذلك 0 وقد صدرهذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابة عند النطق به 0