⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 31014 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-25

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إبراهيم محمد إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولـة ورئيس المحكمــــة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ محمد هشام أحمد الكشكي نائب رئيس مجلس الدولـة و/ فتحي إبراهيم توفيق نائب رئيس مجلس الدولــة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ على فتــــــــــــــــــــــــح الله مفوض الدولـــــــــــــــــــة وسكرتارية السيــــــــــــــــــــد / مجدى عامــــــــــــــــــــــــــر أمين الســـــــــــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــة بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا . ومن حيث إن المدعية تطلب الحكم بوقف تنفيذ القرار الصادر بتاريخ 30/10/2001 من حي مدينة نصر فيما تضمنه من إزالة الكشك المقام أمام مدرسة رضوان " الحى السابع " . ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا جرى وأضطرد فى مقام تفسير نص المادة 49 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 على أن قيام المدعي برفع دعواه بطلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه أمام المحكمة المدنية ينطوي على طلب بإلغاء ذلك القرار - الذي هو من اختصاص محاكم مجلس الدولة وذلك تأسيسا على أن المدعي أقام دعواه وحدد طلباته أمام القضاء المدني وفقا للقواعد المنصوص عليها فى هذا الشأن وطبقا للأحكام المقررة أمام ذلك القضاء ومن ثم فإنه متى قضت المحكمة المدنية بإحالة الدعوى إلى القضاء الإداري للاختصاص فإنه يكون لهذا القضاء أن يكيف طلبات المدعي فى ضوء طبيعة دعوى الإلغاء والإجراءات الواجبة الاتباع قانونا لرفعها . ومن حيث إنه ولئن كان ذلك إلا أن الأخذ به ليس طليقا من كل قيد ، وإنما هو مقيد بضرورة أن تكون المحكمة المدنية المرفوع أمامها طلب وقف التنفيذ تملك أصلا سلطة الإلغاء بجانب وقف التنفيذ بحكم اختصاصها المنوط بها قانونا ، بمعني أن إعمال المبدأ الذي جري عليه قضاء المحكمة المذكورة والمشار إليه سابقا بشأن تفسير المادة (49) من قانون مجلس الدولة منوط بأن تكون المحكمة المدنية التى أقيمت الدعوى أمامها بطلب وقف التنفيذ هي أصلا محكمة موضوع أى أنها مختصة ببحث موضوع الدعوى المرفوعة أمامها وليس بنظر الطلب المستعجل فقط وذلك حتى يمكن القول بأن طلب وقف التنفيذ ينطوي ضمنا على طلب إلغاء القرار المطعون فيه .( المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 1880 لسنة 42ق ع جلسة 30/8/1998) وتطبيقا لما تقدم ولما كان الثابت أن المدعية أقامت دعواها ابتداء أمام محكمة مدينة نصر الجزئية طالبة الحكم بوقف تنفيذ القرار الصادر بتاريخ 30/10/2001. وأن المحكمة المذكورة قضت فى مادة تنفيذ وقتية بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوي وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري للاختصاص ، ولما كانت المحكمة التى رفعت الدعوى أمامها ابتداء هي محكمة تنفيذ ولا تملك أصلا التصدي لموضوع الدعوى مما لايمكن معه القول بأن طلب وقف التنفيذ المرفوع أمامها ينطوى ضمنا على طلب الإلغاء ، مما يغدو معه طلب وقف التنفيذ غير مقترن بطلب الإلغاء ويتعين القضاء بعدم قبول الدعوى إعمالا لنص المادة 49 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 . ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بالمصروفات عملا بالمادة 184 مرافعات . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لعدم اقتران طلب وقف التنفيذ بطلب الإلغاء وألزمت المدعية المصروفات .
فقرة رقم -1
الواقـــــــــــعات أقامت المدعية دعواها بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة مدينة نصر الجزئية بتاريخ 26/5/2002 طالبة فى ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار " بدون رقم " لسنة 2002 المستشكل فى تنفيذه . وقالت المدعية - شرحا لدعواها - أنه بتاريخ 30/10/2001 صدر قرار متضمنا إزالة الكشك المقام أمام مدرسة رضوان ( الحي السابع ) وتطلب وقف تنفيذه . وتدوولت الدعوى بجلسات المحكمة المذكورة وبجلسة 25/1/2003 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوي وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة. ونفاذا لهذا الحكم أحيلت الدعوى إلى هذه المحكمة وقيدت برقم 31014 لسنة 57ق . وتدوولت الدعوى بجلسات المرافعة ابتداء من جلسة 27/1/2004 حتي 21/9/2005 لحضور المدعية أو وكيلها لتعديل الطلبات وفقا لأحكام قانون مجلس الدولة إلا أن أيا منهما لم يحضر ، وبالجلسة الأخيرة قررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .