الطعن رقم 119 لسنة 17 قضائية
النقض المدني
1949-2-3
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعارض وتناقض فى الأسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المفتى الجزايرلى وكيل المحكمة وحضور أحمد حلمى و محمد عزمى وعبد العزيز محمد و محمد على رشدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المستفاد مما أورده الحكم أن من ضمن الأسس الجوهرية لقضائه أن البائع عمل على نزع ملكية العين المبيعة غدراً بالمشتري وغشاً منه له ومكراً سيئاً أوعز به جراً لمنفعة نفسه، وأن المبلغ المقضي به هو تعويض الضرر الناشئ من ذلك، ولكن كان هذا الحكم، عند إيراده دفاع ورثة المشتري، قال إنهم يذهبون إلى أن الدائن نازع الملكية لم يكن إلا أداة يحركها البائع وإن هذا الأخير هو الذي نزع الملكية فعلاً وباشر إجراءيها، ورد على هذا الدفاع بقوله إن هذا الذي يقولونه، وإن كان الظاهر يؤيده، لا يمكن الجزم به لعدم قيام الدليل المثبت له، فهذا الحكم يكون قد أقام قضاءه على ثبوت الأمر الذي كان قد قرر عدم ثبوته، وبهذا يكون متناقض الأسباب مستوجب النقض.