الطعن رقم 30991 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-11-6
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / سعيد سيد أحمد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ عبد الله إبراهيم عبد النبي نائب رئيس مجلس الدولة
و/ حسن محمود سعداوي نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد سليمان مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / هاشم كاشف أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة0
من حيث ان المدعى يطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم1017وصحته 1032 لسنة 2003 فيما تضمنه من إزالة الأعمال المخالفة والإشغالات أسفل المحل المبين بأوراق الدعوى والواقع بسنتر الحسين التجاري والمجاورة التاسعة بالحي السادس
ومن حيث إن الدعوى استوفت إجراءاتها الشكلية المقررة قانونا
ومن حيث أنه طبقا لنص المادة (49) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة ، يشترط لوقف تنفيذ القرار الإداري توافر ركنين: الأول :- هو ركن الجدية :- بأن يكون الطلب قائما بحسب الظاهر من الاوارق على أسباب يرجح معها إلغاء القرار المطعون فيه، والثاني هو ركن الإستعجال بأن يترتب على تنفيذ ذلك القرار نتائج يتعذر تداركها 0
ومن حيث أنه طبقا لنصوص المواد أرقام 4و15 و16 من القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم اعمال البناء، المعدل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 ، لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة اعمال أو توسيعها أوتعليتها أو تعديلها أو تدعيمها إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ، وتوقف الأعمال المخالفة
بالطريق الإداري ، ويجب أن يكون القرار مسببا ، ويصدر المحافظ المختص أو من ينيبه قرارا مسببا بإزالة أو تصحيح الإعمال المخالفة 0
ومن حيث أنه طبقا لنص المادتين 2و 13 من القانون رقم 140 لسنة 56 في شأن اشغل الطرق العامة ، لا يجوز بغير ترخيص من السلطة المختصة اشغال الطريق بأي من الصور التي حددها المشرع، ولجهة الإدارة إزالة الإشغالات المخالفة بالطريق الإداري على نفقة المخالف 0
ومن حيث أن البادي من ظاهر الأوراق وبالقدراللازم للفصل في الشق العاجل من الدعوى أن سبب قرار الإزالة المطعون فيه هو عمل تندة معدنية ثابتة ووجود اشغالات أسفلها ، على نحو يعوق حركة سيارات الاطفاء في حالة حدوث حريق مما يشكل خطرا داهما على حياة المواطنين ، وقد استوفي القرار أركانه وشروط صحتة ، ومن ثم يكون غير مرجح الالغاء ، وبذلك ينتفي ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ مما يتعين معه والحال كذلك القضاء برفض هذا الطلب دون حاجة لبحث ركن الاستعجال لعدم جدواه ، ولاينال من ذلك ما جاء بدفاع الدعوى من أن التندة مقامة داخل ملك السنتر وأنه لم يتعد على الطريق العام وأن إزالة التندة يؤدى إلى إتلاف بضاعته بسبب الشمس ، فهذا الدفاع برمته لاينال من سلامة القرار المطعون فيه 000000
ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بنص المادة (184) من قانون المرافعات
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة/ بقبول الدعوى شكلا وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، وألزمت المدعى مصروفات،0 وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لأعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء 0
فقرة رقم -1
الوقائع :-
أقيمت الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 9/9/2003 وطلب في ختامها : الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 1017 لسنة2003 فيما تضمنه من إزالة الاعمال المخالفة لمحل المبين بأوراق الدعوى والواقع بسنتر الحسين التجاري بالمجاورة التاسعة بالحي السادس 0
وذلك للأسباب الواردة تفصيلا بصحيفة الدعوى 0
وتدوولت الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وقدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات طويت على صورة القراررقم 1032 لسنة 2003 ورخصة مباني ، كما قدم مذكرة بالدفاع بذات الطلبات المشار إليها وقدم الحاضر عن جهاز مدينة 6 أكتوبر حافظة مستندات ، وقدم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات
وبجلسة 3/7/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم وصرحت للخصوم بمذكرات خلال شهر ، ولم ترد مذكرات 0
وقد صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابة عند النطق به 0