⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 30990 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-11-6

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / رفعــــــــت خلــــف عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المحكمة وعضوية السيدين المستشارين / مصطفي عبد الرحمن مصطفي نائب رئيس مجلس الدولة و/ حســن محمـــــود سعـــداوى مستشار مجلس الدولة وحضور السيد الأستـــــــــاذ المستشار / محمـــــــد سليـــــــــمان مفوض الدولة وسكرتارية السيد / هــــــاشم كـــــــاشــــــــف سكرتير المحكمـــــــة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة. من حيث أن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وبوقف تنفيذ تم إلغاء القرار المطعون فيه ، وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات . من حيث أن الدعوى قد حازت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا فمن ثم يتعين الحكم بقبولها شكلا . ومن حيث أنه طبقا لنص المادة (135) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 ، فإن للمحكمة عند الاقتضاء أن تحكم بندب خبير واحد أو ثلاثة ، ويجب أن تذكر في منطوق حكمها: 1- بيانا دقيقا لمأمورية الخبير والتدابير العاجلة التي يؤذن له في اتخاذها . 2- الأمانة التي يجب إيداعها خزانة المحكمة لحساب مصروفات الخبير وأتعابه ، والخصم الذي يكلف بإيداع هذه الأمانة والأجل الذي يجب فيه الإيداع والمبلغ الذي يجوز للخبير سحبه لمصروفاته . 3- الأجل المضروب لإيداع تقرير الخبير . 4- تاريخ الجلسة التي تؤجل إليها القضية للمرافعة في حالة إيداع الأمانة وجلسة أخري أقرب منها لنظر القضية في حالة عدم إيداعها . من حيث أن الدعوى بحالتها غير مهيأة للفصل عليها ، لتوقف ذلك على مسائل فنية لا تستطيع المحكمة الإحالة بها ، دون الرجوع لأهل الخبرة . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً ، وتمهيدياً وقبل الفصل في الدعوى بندب مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة الجيزة ، ليندب أحد خبرائه المختصين على أن تكون مأموريته هل خالف الترخيص المنصرف له من عدمه ، وهل ارتد الارتداد القانوني من عدمه ، وهل المستندات المقام أمام المحل مخالفة للقانون من عدمه. وللخبير المنتدب في سبيل أداء المأمورية : الإطلاع على أوراق ومستندات الدعوى وما يقدمه له الخصوم والانتقال إلى الجهات المعنية للإطلاع على ما لديها من سجلات متعلقة بالدعوى ، وسماع أقوال الطرفين والشهود دون حلف يمين ، وعلى المدعى إيداع أمانة قدرها 200ج فقط مائتا جنية ، وحددت المحكمة لنظر الدعوى جلسة 1/1/2006 في حالة عدم إيداع الأمانة ، وجلسة 4/12/2005 في حالة إيداعها ، وعلى سكرتير المحكمة إخطار طرفي الخصومة بهذا الحكم وإرسال ملف الدعوى إلى مكتب الخبراء فور إيداع الأمانة ، وعلى الخبير تقديم تقريره ومحاضر أعماله قبل الجلسة المحددة ، وأبقت الفصل في المصروفات .
فقرة رقم -1
الواقعـــــــــــــات أقام المدعى دعواه الراهنة بموجبه صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 9/9/2003 طلب في ختامها الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الإدارة المصروفات . وتدوول نظر الشق العاجل من الدعوى على النحو المبين بمحاضر جلسات المرافعة المرفقة ، حيث بجلسة 3/7/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم ، مع التصريح بتقديم المذكرات خلال شهر وبالجلسة المشار إليها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .