الطعن رقم 30805 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-31
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ صبحي جرجس إسحاق نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ ناجى صلاح عبد الحي سليم نائب رئيس مجلس الدولة
و/ السيد العربي أحمد حسن نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / كريم عادل القاضي مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / مجدي مرسى أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة قانونا .
ومن حيث أن المدعية يطلبون الحكم بأحقيتهم فى صرف المقابل النقدى عن رصيد أجازاتها الاعتيادية التى لم تستنفدها أثناء الخدمة .
ومن حيث أن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ، فهي مقبولة شكلا .
ومن حيث انه عن الموضوع فإن المادة (65) من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 معدلا بالقانون رقم 219 لسنة 1991تنص على انه :
" يستحق العامل أجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل ..........
ويحتفظ العامل برصيد أجازاته الاعتيادية .............
فإذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاذ رصيده من الأجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسي مضافا إليه العلاوات الخاصة التى كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته ، بما لا يجاوز أربعة اشهر "
ومن حيث إن مفاد هذا النص أن المشرع منح العامل الحق في الحصول على إجازة اعتيادية سنوية محددا مددها على قدر مدة خدمة العامل في السنة ، وأجاز له الاحتفاظ بما قد يكون له من رصيد من تلك الإجازة ، فإذا انتهت خدمه العامل وكان له رصيد من الأجازات حق له اقتضاء مقابل نقدى عن هذا الرصيد فيما لا يجاوز الأربعة اشهر وعلى أن يحسب البدل على أساس الأجر الأساسي عند انتهاء الخدمة مضافا إليه العلاوات الخاصة .
ومن حيث إن المحكمة الدستورية العليا قد قضت بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 65 من نظام العاملين المدنيين بالدولة سالفة الذكر فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدى لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة اشهر متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد مرجعه أسباب اقتضتها مصلحة العمل .
( وذلك فى الدعوى رقم 2 لسنة 21 ق دستورية بجلسة 6/5/2000 )
ومن حيث إنه في ضوء ما تقدم ولما كان عدم حصول العامل على إجازته السنوية الاعتيادية مرده كأصل عام وواقعي وطبقا للمجري العادي للأمور - تحقيق مصلحة العمل وأن بقاء العامل في عمله غير ضان عليه بوقته ولا مقتصد فيه باقتضاء ما يستحق من أجازات قررها المشرع ، يقيم قرينة على أن ذلك كان مرجعه مصلحة العمل ، ومؤدي ذلك حق العامل في الحصول على المقابل النقدي عن رصيد أجازاته الاعتيادية كاملا دون تحديد بمدة معينة يستحق عنها هذا المقابل .
ومن حيث كان ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن المدعية كانت تعمل بالتربية والتعليم بالقاهرة وبتاريخ 25/4/2004احيلت إلى المعاش ولم تصرف لها جهة عملها المذكورة مقابلا نقديا عن رصيد أجازاتها الاعتيادية سوى مقابل أربعة اشهر فقط ومن ثم فإنه عملا بما تقدم فإن المحكمة تقضى بإلزام جهة الإدارة المدعى عليها بأن تصرف للمدعية مقابلا نقديا عما تبقى لها من رصيد أجازاتها الاعتيادية ومقداره 762 يوما فقط ( سبعمائة واثنين وستون يوما لا غير) مقدرا بالأجر الأساسي الذى كانت تصرفه المدعية عند انتهاء خدمتها مضافا إليه العلاوات الخاصة وألزمت جهة الإدارة المصروفات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقية المدعية في صرف المقابل النقدي لرصيد أجازاتها الاعتيادية على النحو المبين بالأسباب وألزمت جهة الإدارة المصروفات .
فقرة رقم -1
الوقائع
بتاريخ 14/8/2004 أقامت المدعين هذه الدعوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة طالبة في ختامها الحكم بأحقيتها فى صرف المقابل النقدي عن رصيد أجازاتهم الاعتيادية التى لم تستنفدها أثناء الخدمة .
وقالت المدعية شارحة دعواها إنها كانت تعمل بالتربية والتعليم بالقاهرة وعند إحالتها إلى المعاش بتاريخ 22/4/2004 قامت جهة عملها بمنحها مقابل نقدي عن أربعة أشهر من رصيد أجازاتها الاعتيادية التي لم تستنفذها أثناء الخدمة في حين أن لها رصيد من الأجازات يزيد على الأشهر الأربعة تستحق عنه المقابل النقدي تعويضاً لها عن هذا الرصيد، ورغم ذلك فقد رفضت جهة الإدارة صرف هذا المقابل لها، مما حدا بها إلى إقامة دعواها هذه بغية الحكم لها بسالف طلبها.
وجري تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بالأوراق ثم أعدت الهيئة تقريراً برأيها القانوني في الدعوى على النحو الوارد به.
وقد عينت المحكمة جلسة 27/6/2005 لنظر الدعوى وفيها تقدمت هيئة قضايا الدولة ببيان برصيد الأجازات الاعتيادية المستحقة للمدعية قدره 762 يوم ، وبجلسة 10/10/2005 تقدم الحاضر عن المدعين بحافظتي مستندات طويت على بيان برصيد الأجازات ، وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم 31/10/2005 ، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه .