الطعن رقم 30801 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-31
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتـــور/ صبحي جرجس إسحاق نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / ناجى صلاح عبد ألحى سليم نائب رئيس مجلس الدولة
و / السيد العربي احمد حسن المستشار بمجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـــــــــــــار/ كريـــم عادل القاضي مفوض الدولــــــــــــــــة
وســـــــــــكرتارية السـيـــــــــــــــــــــــد / مجدي مرسى أمين الســــــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمــــــــــــــة "
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
ومن حيث أن المدعية تطلب الحكم في صرف المقابل النقدي عن رصيد أجازاتها الاعتيادية التي لم تستنفذها أثناء الخدمة.
ومن حيث أن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا فهي مقبولة شكلا.
ومن حيث انه عن الموضوع فان المادة 65 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47لسنة1978 ، معدلا بالقانون رقم 219 لسنة1991 تنص على أن " يستحق العامل أجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل ...............
ويحتفظ العامل برصيد أجازاته الاعتيادية ......
فإذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاذ رصيده من الأجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الاساسى مضافا إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته ، وذلك بما لا يجاوز اجر أربعة اشهر ".
الدعوى رقم 30801لسنة58ق قضاء إداري
ومن حيث أن مفاد هذا النص أن المشرع منح العامل الحق في الحصول على أجازة اعتيادية سنوية ، وأجاز له الاحتفاظ بما قد يكون له من رصيد تلك الأجازة ، فإذا انتهت خدمة العامل ، وكان له رصيد من الأجازات حق له اقتضاء مقابل نقدي عن هذا الرصيد فيما لا يجاوز الأربعة اشهر ، وعلى أن يحسب البدل على أساس الأجر الاساسى عند انتهاء الخدمة مضافا إليه العلاوات الخاصة.
ومن حيث أن المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 65 من القانون رقم 47لسنة1978 المشار إليه فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدي لرصيد أجازته الاعتيادية فيما جاوز أربعة اشهر متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد مرجعه أسباب اقتضتها مصلحة العمل " الدعوى رقم 2لسنة21ق دستورية جلسة 6/5/2000 ".
ومن حيث انه وفى ضوء ما تقدم ولما كان عدم حصول العامل على أجازاته السنوية الاعتيادية - مرده كأصل عام وواقعي وطبقا للمجرى العادي للأمور - تحقيق مصلحة العمل وان بقاء العامل في غير عمله غير ضان عليه بوقته ولا مقتصد فيه باقتضاء ما يستحق من أجازات قررها المشرع ، يقيم قرينة على أن ذلك كان مرجعه مصلحة العمل ، ومؤدى ذلك حق العامل في الحصول على المقابل النقدي عن رصيد أجازاته الاعتيادية كاملا دون تحديد بمدة معينة يستحق عنها هذا المقابل 0
ومن حيث كان ما تقدم ، وكان الثابت بالأوراق أن المدعية كانت تعمل بالتربية والتعليم بالقاهرة وبتاريخ 20/3/1995 أحيلت إلى المعاش ولم تصرف لها جهة عملها المذكورة مقابلا نقديا عن رصيد أجازاتها الاعتيادية سوى مقابل أربعة اشهر فقط ، ومن ثم فانه عملا بما تقدم ، فان المحكمة تقضى بإلزام جهة الإدارة المدعى عليها بأن تصرف للمدعية مقابلا نقديا عما تبقى لها من عن كامل رصيد أجازاتها الاعتيادية ومقداره 733 يوما فقط " سبعمائة وثلاثة وثلاثون يوم " مقدرا بالأجر الاساسى الذي كان تصرفه المدعية عند انتهاء خدمتها مضافا إليه العلاوات الخاصة ، وألزمت جهة الإدارة المصروفات .
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة ......... بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقية المدعية في صرف المقابل النقدي لرصيد أجازاتها الاعتيادية على النحو المبين بالأسباب وألزمت جهة الإدارة المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــــــــــع:
------------------
بتاريخ 14/8/2004 أقامت المدعية هذه الدعوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة طالبة في ختامها الحكم بأحقيتها في صرف المقابل النقدي عن رصيد أجازاتها الاعتيادية التي لم تستنفذها أثناء الخدمة 0
وقالت المدعية شرحة 00 دعواها أنها كانت تعمل بالتربية والتعليم بالقاهرة وعند إحالتها إلى المعاش بتاريخ 20/3/1995 قامت جهة عملها بمنحها مقابل نقدي عن أربعة اشهر من رصيد أجازاتها الاعتيادية التي لم تستنفذها أثناء الخدمة في حين أن لها رصيد من الأجازات يزيد على الأشهر الأربعة تستحق عنه المقابل النقدي تعويضا لها عن هذا الرصيد ، ورغم ذلك فقد رفضت جهة الإدارة صرف هذا المقابل لها ، مما حدا بها إلى إقامة دعواها هذه بغية الحكم لها بسالف طلباتها 0
وجرى تحضير الدعوى بهيئة مفوض الدولة على النحو الثابت بالأوراق ، ثم أعدت الهيئة تقريرا برأيها القانوني في الدعوى على النحو الوارد به 0
وقد عينت المحكمة جلسة 27/6/2005 لنظر الدعوى ، وبجلسة 10/10/2005 تقدم الحاضر عن المدعية بحافظة مستندات كما تقدمت هيئة قضايا الدولة بمذكرة طلبت في ختامها الحكم برفض الدعوى تأسيسا على أن المدعية لم تتقدم بثمة طلب للحصول على الأجازة ورفض لصالح العمل ، وبذات الجلسة 10/10/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم 31/10/2005 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه 0