⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 30461 لسنة 59 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-30

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشــــــــــار / مجدي حسين العجاتي نــــائب رئـــيس مجــلس الدولـــــة ورئيــــــــــــس المحكـمــــــــــــــــة السيـــــــد الأستـــــاذ المستشــــــــــــار / محمد حاتم عامر نائب رئيس مـــجلس الدولـــــــــــة السيـــــــد الأستـــــــــاذ المستشــــــــار / شحاته علي أحمد أبو زيد نائب رئيس مـــجلس الدولـــــــــــة السيــــــــد الأستــــــاذ المستشــــــــــار / على خميس مفــــــــــــــــوض الدولـــــــــــــــــة وسكـــرتـــــاريـــة السيـــــــــــــــــــــــد / محمد فرح سكــــــــــرتيــــــر المحكمـــــــــــــة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحــــكـــمــــــــــــــــــة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة قانوناً. ومن حيث إن المدعي يهدف من دعواه الحكم بقبولها شكلاً وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي بامتناع جهة الإدارة عن منح نجله ............ درجات الحافز الرياضي عن البطولة التي حققها في العام 2002/2003 مع ما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وإلزام جهة الإدارة المصروفات. ومن حيث إنه لما كانت الدعوى قد جاءت مستوفية سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً - فمن ثم تكون الدعوى مقبولة شكلاً. ومن حيث إنه عن طلب وقف التنفيذ - فإنه لما كان هذا الطلب يستلزم توافر ركنين مجتمعين: أولهما: ركن الجدية وذلك بأن يكون القرار المطعون فيه - بحسب الظاهر - من الأوراق معيباً مما يرجح معه إلغائه. وثانيهما: ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار أو الاستمرار في تنفيذه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضي بإلغائه. ومن حيث أنه عن ركن الجدية فإنه لما كانت المادة رقم (25) من القانون رقم 77 لسنة 1975 بشأن الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة تنص على أن: " تخضع الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة مالياً وتنظيمياً وإدارياً وصحياً لإشراف الجهة الإدارية المختصة، ولهذه الجهة في سبيل تحقيق ذلك - التثبت من عدم مخالفة الهيئة لسياسة الجهة الإدارية المختصة في مجال أنشطة وخدمات الشباب والرياضة ولها في سبيل ذلك الإطلاع على كافة دفاتر الهيئة ومستنداتها ومتابعة أنشطتها المختلفة ...". ومن حيث إن القرار رقم 101 لسنة 1993 الصادر عن رئيس جهاز الرياضة في 20/11/1993 نص في مادته الأولي على أن: " يتم تطبيق قرار وزيرا لتعليم رقم 65 لسنة 1993 بشأن حوافز التفوق الرياضي للحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة ودبلومات المدارس الثانوية الفنية عام 1993 على جميع الاتحادات الرياضية الأولمبية والغير أولمبية واتحاد المعوقين عدا الاتحادات التالية ...." وصدر القرار رقم 14 لسنة 1997 البطولات ودرجات الحافز وشروط منحه ثم تلي ذلك صدور القرار رقم 1104 لسنة 2003 في 21/10/2003 من وزير الشباب متضمناً في مادته الرابعة الاتحادات التي يطبق عليها حافز التفوق الرياضي .........". ولم يتوقف الأمر على هذا القرار حيث صدر القرار رقم 1184 لسنة 2004 بشأن الضوابط المنظمة لمنح حافز التفوق الرياضي للحاصلين على شهادة أتمام الدراسة الثانوية العامة وما يعادلها، من وزير الشباب في 1/11/2004 وتضمن في مادته الأولي إلغاء القرار رقم 1104 لسنة 2003 اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار، وأعاد تنظيم البطولات الرياضية ودرجات منح الحافز وشروطه والاتحادات التي ينطبق عليها حافز التفوق الرياضي علي النحو التالي :ــ نصت المادة الثانية على أن: "يمنح الطلاب المصريون في امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة والحاصلون على الشهادات الأجنبية والمعادلة من مدارس جمهورية مصر العربية (igcse - الأمريكية - الألمانية) ودبلومات المدارس الثانوية الفنية الحاصلون على بطولة رياضية سنة الحصول على المؤهل يحصلون على درجات تضاف إلي مجموعهم الكلي طبقاً للجدول التالي: 1- جمهورية الأول 16 الثاني 13 الثالث 10.5 الرابع 8 الخامس 5 السادس 2.5 2- عربية الأول 20 الثاني 16.5 الثالث 13 الرابع 10 الخامس 6.5 السادس 3 3-إفريقية وبحر متوسط الأول 32 الثاني 26.5 الثالث 21 الرابع 16 الخامس 10.5 السادس 6.5 4- عالم أولمبياد الأول 40 الثاني 33 الثالث 26.5 الرابع 20 الخامس 13 السادس 6.5 ونصت المادة الثالثة على أن: " .... وإذا حصل الطالب على أكثر من مركز بالبطولة الواحدة تضاف له الدرجة الأعلى فقط". ونصت المادة الخامسة على أن: "الاتحادات التي ينطبق عليها حافز التفوق الرياضي: 1- اتحادات الألعاب الأولمبية وهي: ألعاب القوي، ألعاب الماء، الجمباز، التجديف، الدرجات، المصارعة، الملاكمة، رفع الأثقال، السلاح، الجودو، الفروسية، الرماية، الكرة الطائرة، كرة السلة، كرة القدم، كرة اليد، اليخوت والانزلاق، الخماسي الحديث، الهوكي، التنس، تنس الطاولة، التايكوندو، الريشة الطائرة، القوس والسهم". 2- اتحاد الألعاب غير الأولمبية وهي: كمال الأجسام، الاسكواش، الكاراتية". وحددت المادة السادسة بدء الموسم الرياضي من 1/7/ وانتهائه في 30/6 من كل عام. ونصت المادة السابعة على أن: "يشترط لمنح حافز التفوق الرياضي: 1ــ أن يكون اللاعب مقيداً بسجلات الاتحاد ومشاركاً فعلياً في البطولات التي يقيمها لموسمين على الأقل، دون النظر للمشاركات التي تقام عن طريق فروع الاتحاد. 2ــ يشترط بالنسبة للألعاب الجماعية أن تكون البطولة مقامة من ست هيئات على الأقل ويكون اللاعب مشاركاُ بنسبة (50%) من عدد المباريات بالبطولة. 3ــ بالنسبة للألعاب الفردية يجب أن تقام البطولة بين ثمانية لاعبين من ست هيئات على الأقل بكل مسابقة. 4ــ أن تكون البطولة التي يقيمها الاتحاد ويمنح عنها الحافز الرياضي متماثلة مع البطولات المدرجة في خطة الاتحاد الدولي ". ونصت المادة التاسعة على أن: " يقبل الطلاب المصريون الحاصلون على الثانوية العامة وما يعادلها من الحاصلين على بطولات دولية أو بطولات الجمهورية التي تنظمها الاتحادات الرياضية المشار إليها بالمادة (4) بكلية التربية الرياضية دون التقيد بشرط المجموع على: 1- بالنسبة للألعاب الجماعية يكون من الأول حتى الثالث. 2- بالنسبة للألعاب الفردية من الأول حتى السادس . ومفاد هذه النصوص أن منح درجات حافز التفوق الرياضي للحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها أصبحت محكمة الضوابط المنصوص عليها في القرار رقم 1184 لسنة 2004 سواء من حيث نوع البطولة، وشروط المنح , أو الاتحادات التي ينطبق عليها هذا الحافز سواء كانت اتحادات أولمبية أو غير أولمبية، وكذلك الدرجات المقررة لكل مركز بحسب نوع البطولة، وذلك كله على النحو المبين بالقرار سالف الذكر على أنه يشترط أن تكون سنة الحصول على البطولة الرياضية في سنة الحصول على المؤهل "الثانوية العامة" أو ما يعادلها وأن يكون قد مارس اللعبة لمدة موسمين ومشاركاً فعلياً في البطولاات التي يقيمها الاتحاد ذاته وليس فرعاً من فروعه لمدة موسمين على الأقل. ومن حيث إن البادئ من ظاهر الأوراق أن نجل المدعي اشترك في الاتحاد المصري لكرة السرعة عند موسمي 2003/2004، 2004/2005 وحصل على المركز الثالث في بطولة الجمهورية عام 2004، وأنه لم يشارك في أي بطولاات سابقة (راجع حافظة مستندات الدولة - جلسة 11/9/2005)، وعليه يكون نجل المدعي غير مستوف شروط منح الحافز لعدم اشتراكه سوي في بطولة واحدة عام 2004، وهو ما ينتفي معه ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ مما يتعين معه رفض هذا الطلب دون حاجة لاستظهار ركن الاستعجال لعدم جدواه. ولا يغير من ذلك ما قدمه المدعي من كون نجله شارك في بطولة منطقة الشرقية لكرة السرعة عام 2003 ممثلاً لنادي ميت غمر الرياضي، ذلك أنه يتعين أن تكون المشاركة في البطولة التي يقيمها الاتحاد ذاته وليس أي فرع من فروعه، ومن ثم لا يعتد بالبطولات التي تتم بعيداً عن الاتحاد ذاته. ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها أعمالاً للمادة 184 مرافعات. الأسبــــــــاب حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً وبرفض طلب وقف التنفيذ وألزمت المدعي مصروفاته وأمرت بإحالة الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها.
فقرة رقم -1
الوقـــــــــــــائـــــــــــــع أقام المدعي هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 15/6/2005 ملتمساً في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي بامتناع جهة الإدارة عن احتساب درجات الحافز الرياضي عن البطولة التي حققها نجله في كرة السرعة مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها احتساب درجات الحافز ضمن مجموع الثانوية العامة وإعادة التنسيق في ضوء المجموع الجديد ، وإلزام جهة الإدارة المصروفات. وقال المدعي شرحاً لدعواه: أن نجله مصطفي حصل على البطولة في لعبة كرة السرعة وحقق فيها المركز الثالث ويستحق الحافز الرياضي المقرر لهذه البطولة لاستيفائه شروط وضوابط منح هذا الحافز طبقاً لقرار وزير التعليم رقم 14 لسنة 1997 والضوابط التي وضعتها وزارة الشباب والرياضة ، واختتم دعواه بطلباته سالفة الذكر. وتحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 3/9/2005 وجري تداولها بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وقدم الحاضر عن المدعي حافظة مستندات كما اختصم وزير التعليم في مواجهة الحاضر عن الدولة، وطلب تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان. كما قدم الحاضر عن الدولة بجلسة 11/9/2005 حافظة مستندات ومذكرة دفاع طلب فيها الحكم برفض الدعوى بشقيها وإلزام المدعي المصروفات. وبجلسة 2/10/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم 30/10/2005 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة في ذات الجلسة لدي النطق به.