الطعن رقم 30391 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-25
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة الســيد الأســتاذ المستشار الدكتور: رمــزي عبد الله أبو الخير نـائب رئيس مجلـس الــدولة
ورئيــــــس المحكـــــــــــمة
وعضـــوية الســــيد الأستـــاذ المستـــشار: سيــد زكــــي موســــــى نائب رئيس مجلـس الـــدولة
وعضـــوية الســــيد الأستـــاذ المستـــشار: أحــــــمد عبد اللطـــــيف نائب رئيس مجلس الــــدولة
وحضــــور الســـــــيد الأســتاذ المستشار: أحــــــمد عبد الفـــــــتاح مفـــــــــــــوض الــــــــدولة
وحضــــــــــــــــــــــور السيـــــــــــــــــد: ثــــروت نصحي جــــيد أميــــــــــــن الســــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن التكييف الصحيح للطلبات في الدعوى الماثلة يتمثل في طلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تقييد الترخيص محل التداعي بقصره على التحاليل الكيميائية الحيوية البيطرية مع عدم القيام بأعمال التشخيص الطبي المعملي مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها حذف هذا القصد وإطلاق الترخيص.
ومن حيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية فتكون مقبولة شكلا.
ومن حيث إن الفصل في موضوع طلب الإلغاء يغني عن التصدي لطلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الحاصلين على المؤهلات المنصوص عليها في المادة الثانية أ، ب من القانون رقم 367 لسنة 1954فى شأن تنظيم مهنة الكيمياء الطبية والبكتريولوجية والباثولوجية ومنها بكالوريوس الطب البيطري والعلوم كيمياء والصيدلة والزراعة وشهادة التخصص في الكيمياء أو البكتريولوجيا أو الباثولوجيا يحق لهم القصد في مسجلات المنصوص عليها في المادة السادسة من القانون المذكور باستثناء سجل المخصص للباثولوجية الاكليكين من الأطباء البشريين ومزاولة جميع التحاليل الطبية في فرع التخصص دون قصرها على مجال معين باستثناء التخصص المشار إليه لما كان ذلك وكان المدعي قد حصلت على بكالوريوس العلوم في الكيمياء ودبلوم الكيمياء الحيوية وصدر الترخيص بمزاولة المهنة مقيد ألقصره على التحاليل الكيميائية الحيوية البيطرية مع عدم القيام بأعمال التشخيص الطبي المعملي فانه يكون مخالفا لأحكام القانون ويتعين الحكم بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها حذف هذا القيد ليصبح الترخيص شاملا جميع أنواع التحاليل الطبية باستثناء ما هو قاصر على الأطباء البشريين من الباثولوجين الاكليكين.
ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم بالمصروفات عملا بالمادة 184 مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
فقرة رقم -1
الواقعات:
أقام المدعي الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 9/8/2004 بطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار لجنة التراخيص الطبية بعدم منحها ترخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية، بما فيها التحاليل الطبية للإنسان البشرية على سند من القول بأحقيتها في ذلك لحصولها على بكالوريوس العلوم في الكيمياء وشهادة التخصيص في الكيمياء الحيوية ولكن الإدارة المختصة أصدرت الترخيص المطعون فيه متضمنا مزاولة التحاليل الكيميائية الحيوية البيطرية مع عدم القيام بأعمال التشخيص الطبي المعملي بالمخالفة لأحكام القانون ورغم الأحقية في مزاولة التحاليل الطبية بصفة عامة دون قيد.
ونظرت المحكمة الدعوى وأمرت بإحالتها إلى هيئة مفوضي الدولة حيث جري تحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني ارتأت فيه الهيئة قبول الدعوى شكلا وإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وبعد إيداع التقرير نظرت المحكمة الدعوى وقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.