الطعن رقم 29993 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-25
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / رمزي عبد الله أبو الخير نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـــــــس المحكمــــــة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / سيد زكي موسى نائب رئيس مجلس الدولة
والدكتور / احمد عبد اللطيف وكيـــــل مجلــــس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أحمد عبد الفتاح مفـــــــــوض الدولــــــــة
وسكرتارية السيد / ثروت نصحي جيد أميــــــــن الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحــكــمــة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة 0
من حيث إن التكييف الصحيح للطلبات في الدعوى الماثلة تتمثل في طلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تقييد الترخيص محل التداعي بقصره على التحاليل الكيمائية الحيوية مع عدم القيام بإعمال التشخيص الطبي المعملي مع ما يترتب علي ذلك من أثار أهمها حذف هذا القيد وإطلاق الترخيص 0
ومن حيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية فيكون مقبولة شكلا0
ومن حيث إن الفصل في موضوع طلب الإلغاء يغنى عن التصدي لطلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه 0
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الحاصلين على المؤهلات المنصوص عليها في المادة الثانية أ ، ب من القانون رقم 367 لسنة 1954 في شان تنظيم مهنة الكيمياء الطبية والبكترولوجية والباثولوجية ومنها بكالوريوس الطب البيطري والعلوم كيمياء والصيدلة والزراعة وشهادة التخصص في الكيمياء أو البكتريولوجيا أو الباثولوجيا يحق لهم القيد في مسجلات المنصوص عليها في المادة السادسة من القانون المذكور باستثناء السجل المخصص للباثولوجين الاكليكين من الأطباء البشريين ومزاولة جميع التحاليل الطبية في فرع التخصص دون قصرها على مجال معين باستثناء التخصص
تا بع الحكم في الدعوى رقم 29993 لسنة 58ق
المشار إليه لما كان ذلك وكان المدعي قد حصل على بكالوريوس في العلوم تخصص نبات وكيمياء ودبلوم كيمياء حيوية وصدر الترخيص بمزاولة المهنة مقيد القصر على التحاليل الميكروبيولجية البيطرية مع عدم القيام بأعمال التشخيص الطبي المعملي فإنه يكون مخالفا لحكام القانون ويتعين الحكم بإلغائه مع يترتب على ذلك من أثار أهمها حذف هذا القيد ليصبح الترخيص شاملا جميع أنواع التحاليل الطبية باستثناء ما هو قاصر على الأطباء البشريين مع الباثولوجين الأكلنيين0
ومن حيث إنه من خسر الدعوى يلزم بالمصروفات عملا بالمادة 184 مرافعات0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار وألزمت الإدارة المصروفات0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الواقعـــــــــــــات
أقام المدعي الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 4/8/2004 بطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار لجنة التراخيص الطبية بعدم منحه ترخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية بما فيها التحاليل الطبية للإنسان البشرية على سند من القول بأحقيته في ذلك لحصوله على بكالوريوس في العلوم وشهادة التخصص في الكيمياء الحيوية ولكن الإدارة المختصة أصدرت الترخيص المطعون فيه متضمنا مزاولة التحاليل الكيميائية الحيوية مع عدم القيام بأعمال التشخيص الطبي المعملي بالمخالفة لأحكام القانون ورغم الأحقية في مزاولة التحاليل الطبية بصفة عامة دون قيد0
ونظرت المحكمة الدعوى وأمرت بإحالتها إلي هيئة مفوضي الدولة حيث جرى تحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني ارتأت فيه الهيئة قبول الدعوى شكلا وإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وبعد إيداع التقرير نظرت المحكمة الدعوى وقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به0