⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 29942 لسنة 59 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-31

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / هاني أحمد الدرديري نائب رئيس مجلس الدولة ورئيـس المـحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد الناصر محمود عثمان نائب رئيس مـجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / شعبان كمال حمدان نائب رئيس مـجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / عيد محمد أحمد مـــفـــــوض الـدولة وسكرتارية السيد / محمد علي الشيخ أمـــيــــن الــــســـر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
- المحكمة - بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة. من حيث إن المدعية تطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه بمجازاتها بخصم عشرة أيام من راتبها. وطبقًا لأحكام المواد (10، 13، 14، 15) من قانون مجلس الدولة رقم 47/1972 فإن المنازعة تدخل في اختصاص المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية مما يتعين معه القضاء بذلك مع إرجاء البت في المصروفات. - فلهذه الأسباب - حكمت المحكمة:- بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية مع إرجاء البت في المصروفات. سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع:- أقام المدعية هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 11/6/2005 وطلبت في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه بخصم خمسة عشر يومًا من راتبها. وتحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 3/10/2005 وفيها نظرت وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم 31/10/2005 وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.