⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5541 لسنة 63 قضائية

النقض المدني 1998-6-1 سنة المكتب الفني: 49

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان الحكم - ما لا يؤدى الى بطلان الحكم
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الطعن في قرارات لجان تحديد الاجرة - تشكيل المحكمة المختصة بنظر الطعن
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - الاخلاء لتغيير واساءة استعمال العين المؤجرة - المنشآت الآيلة للسقوط - الطعن في قرارات لجان المنشآت الآيلة للسقوط
⚖️ اصدار الحكم - تشكيل المحكمة - إلحاق مهندس بالتشكيل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إلهام نجيب نوار, سيد محمود يوسف, يوسف عبد الحليم الهته ويحيى جلال نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادتين 18, 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن يلحق بتشكيل محكمة الطعن في القرارات الصادرة بتقدير أجرة الأماكن وبهدم المنشآت الآيلة للسقوط أو ترميمها أو صيانتها مهندس معماري أو مدني لا يكون له صوت معدود في المداولة, قد استهدف به المشرع - وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع هذا القانون - تحقيق مصلحة عامة تقتضي إيجاد نظام قضائي يكفل ربط الخبير بالمحكمة ربطاً مباشراً لما تتسم به موضوعات تلك الطعون من جوانب فنية حتى تتكامل النظرة القانونية مع الخبرة الفنية وبذلك تصبح الأحكام أقرب إلى العدالة ودون إطالة في الإجراءات ومشقة في التقاضي. ولما كانت الأحكام تدور مع علتها وجوداً وعدماً وكان الاستثناء يقدر بقدره دون التوسع في تفسيره أو القياس عليه, وكان إلحاق المهندس في تشكيل المحكمة الابتدائية هو استثناء من القواعد العامة التي تقصر تشكيل المحاكم صاحبة الولاية العامة للفصل في الدعاوى المدنية والتجارية على القضاة المعينين طبقاً لقانون السلطة القضائية وحدهم, مما مؤداه إن إلحاق مهندس بتشكيل المحكمة سالفة الذكر إنما يقتصر على الفصل في موضوع الطعن الذي يتطلب الاستهداء بالخبرة الفنية عند بحث الوقائع المطروحة في النزاع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الأحكام التي تقف عند بحث شكل الطعن ولا تتطرق إلى بحث موضوعه - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - يصح صدورها من محكمة مشكلة من قضاة لم يلحق بتشكيلها مهندس وبالتالي ومن باب أولى لا يبطل الحكم التمهيدي الصادر بندب خبير طالما لم يفصل في أي مسألة فنية ولا يبطل تقرير الخبير المبني عليه إذ أوجب القانون على الخبير أن يخطر الخصوم ليطرحوا عليه دفاعهم ويباشر مهمته في مواجهتهم, ولم يجعل تقرير الخبير ملزماً للمحاكم, وأفسح المجال للخصوم للحضور أمام المحكمة في جلسات تالية ليناقشوا تقرير الخبير في حضور المهندس الملحق بتشكيلها وهذا ما يكفل تحقيق الغاية من إلحاق مهندس بتشكيل المحكمة باعتباره استثناء من الأصل ويصون تقرير الخبير والحكم المبني عليه من البطلان, فهذا هو الأقرب إلى العدالة دون إطالة في الإجراءات ومشقة في التقاضي. لما كان ما تقدم, وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت حكمها بندب خبير دون أن يلحق بتشكيلها مهندس مدني, وقدم الخبير تقريره وناقشه الأطراف في الجلسات التالية في حضور المهندس المدني وكان من بين تشكيلها عند صدور الحكم فإنه يكون بمنأى عن البطلان, ويكون الحكم الاستئنافي المؤيد له قد صدر صحيحاً. ومن ثم يضحي النعي برمته على غير أساس.