الطعن رقم 29068 لسنة 59 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-30
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة السيد الأستــاذ المستشار / مجدي حسين العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـــــس المحكمـــــــــة
وعضويـــــة الأستـــــــاذ المستشــــار / محمد حاتم عامر نائب رئيس مجلس الدولة
وعضويــــــــة الأستـــاذ المستشــــار / شحاتة على أحمـــد أبو زيد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستــــــاذ المستشار / على خميس مفـــــــوض الدولـــــــــــة
وسكرتاريـــــــــــــــة الســــــــــــــيد / محمــــــــــــــــد فــــــــــرح أمـــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
- المحكمـــة -
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا.
ومن حيث إن المدعي بصفته يهدف من دعواه إلى الحكم بقبولها شكلاً وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه بعدم قيد نجله أشرف بالصف الأول الابتدائي بمدرسة هدي شعراوي التجريبية بحدائق حلوان مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات .
ومن حيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونًا، فمن ثم فهي مقبولة شكلاً.
ومن حيث إنه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه يشترط للاستجابة له توافر ركنين مجتمعين أحدهما ركن الجدية بأن يكون القرار المطعون فيه - بحسب الظاهر- معيباً بعيب عدم المشروعية مما يرجح إلغاءه عند نظر الموضوع ، وثانيهما ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذه والاستمرار في التنفيذ نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بإلغائه .
ومن حيث انه عن ركن الجدية فإن المادة (10) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 179 لسنة 1981 تنص على أنه " يحدد وزير التعليم شروط وأحوال القبول في كل مرحلة تعليمية على أن يكون القبول في مرحلة التعليم الأساسي على أساس السن في أول أكتوبر من العام الدراسي ..... " وتنص المادة (15) من ذات القانون المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1999 على أنه " التعليم الأساسي حق لجميع الأطفال المصريين الذين يبلغون السادسة من عمرهم تلتزم الدولة بتوفيره لهم ........ " .
ومن حيث إن المحكمة الإدارية العليا قد قضت في الطعن رقم 11777 لسنة 46ق جلسة 24/4/2002 بأن كفالة الدولة للتعليم الإلزامي لا تعني تحميلها أية التزامات سوي توفير فرصة التعليم في المرحلة الإلزامية التي تمتد لمدة ثماني سنوات تبدأ من سن السادسة وتنتهي في سن الرابعة عشر وذلك بالشروط والأوضاع والقواعد التي ينظمها قانون التعليم ، وأنه تطبيقا لهذه القواعد فانه لا يوجد إلزام على الدولة بنقل الطالب من صف إلى أخر ومن مرحلة إلى أخري لمجرد بلوغه سن معين إذ أن مردود إلى أمور أخري فصلها قانون التعليم والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا لأحكامه .
ومن حيث انه بتطبيق ما تقدم على وقائع النزاع الماثل ، ولما كان البين من الأوراق بالقدر اللازم للفصل في الشق العاجل من الدعوى أن المدعي بصفته قد تقدم بطلب إلى المدرسة المذكورة لقيد نجله إلى الصف الأول الابتدائي بذات المدرسة على سند من القول من بلوغه أكبر من سن السادسة في الأول من أكتوبر عام 2005 بيد أن طلبه لم يقبل لعدم توافر باقي الشروط المقررة قانونا في شأن نجله ومنها عدم قضاءه سنتين بمرحلة رياض الأطفال قبل الالتحاق بالصف الأول الابتدائي بحسبان أن المدرسة المذكورة هي من المدارس التجريبية فان القرار المطعون فيه لا تثريب عليه إذ يكون قد صدر متفقا وصحيح احكم القانون الأمر الذي يغدو معه ركن الجدية غير متوافر في طلب وقف تنفيذه مما يتعين معه القضاء برفضه دون الحاجة لاستظهار ركن الاستعجال لعدم جدواه .
ولا يغير من ذلك ما ذكره من أحقيته في القبول بالصف الأول رياض الأطفال في عام 2003 ، ذلك انه لم يستكمل السبب القانوني باللجوء إلى القضاء لقيد نجله بهذا الصف في حال رفض جهة الإدارة ذلك .
وحيث إن من خسر الطلب العاجل من الدعوى ، يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة (184) مرافعات .
- فلهــــذه الأسبـــاب -
حكمت المحكمة: - بقبول الدعوى شكلا ورفض طلب التنفيذ وألزمت المدعي مصروفاته وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائــــع
أقام المدعي بصفته الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 5/6/2005طالباً الحكم بقبولها شكلاً وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه يعدم قيد نجله بالصف الأول الابتدائي مدرسة هدي شعراوى التجريبية - بحدائق حلوان عن العام الدراسي 2005/ 2006 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات .
وقال المدعي بصفته شرحاً لدعواه : أن نجله / .......... يبلغ - من العمر 1/10/2005 ستة سنوات وتسعة أشهر و 29 يوما ولدي تقدمه بطلب إلى المدرسة المشار إليها لقيده بالصف الأول الابتدائي قوبل طلبه بالرفض مما حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة ناعيا على القرار المطعون فيه مخالفته للدستور والقانون .
وقد تحددت المحكمة لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 4/7/2005 وتدوول نظره على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وفيها قدم المدعي حافظة مستندات ، وبجلسة 3/9/2005 وقدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفاع ، وبجلسة المشار إليها قررت المحكمة حجز الشق العاجل من الدعوى للحكم بجلسة اليوم 30/10/2005 وقدم الحاضر عن المدعي في 1/10/2005 ثلاث حوافظ مستندات ومذكرة دفاع دون تصريح من المحكمة بذلك ، وأعادت المحكمة الدعوى للمرافعة جلسة اليوم لتغيير التشكيل ، وقررت إصدار الحكم آخر الجلسة ، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه في ذات الجلسة لدي النطق به .