الطعن رقم 2679 لسنة 4 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-11-30
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسه السيد الاستاذ المستشار / السعيد عبده عوض جاهين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين الاستاذين المستشارين / عبد القادر حسين قنديل نائب رئيس مجلس الدولة
/الدكتور / احمد عبد الرحيم جودة وكيل مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار /احمد جلال ابراهيم مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / مجدى سليمان امين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات و اتمام المداولة قانونا
ومن حيث ان المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ والغاء القرار رقم 246 لسنه 2002 الصادر بتاريخ 10/9/2002 فيما تضمنه من سحب قرار تعيينه مع مايترتب على ذلك من اثار والزام جهة الادارة المصروفات والاتعاب .
ومن حيث ان البحث فى الاختصاص من المسائل الاولية التى يتعين التصدى لها قبل الخوض فى شكل الدعوى او موضوعها بحسبان ان مواد الاختصاص من النظام العام
ومن حيث ان المادة 13 من القانون رقم 47 لسنه 1972 بشان مجلس الدولة تنص على ان تختص محكمة القضاء الادارى بالفصل فى المسائل المنصوص فى المادة "10" عدا ما تختص به المحاكم الادارية والمحاكم التاديبية
وتنص المادة 14 من القانون المشاراليه على ان" تختص المحاكم الادارية بالفصل فى طلبات الغاء القرارات المنصوص عليها فى البنود ثالثا ورابعا من المادة "10"متى كانت متعلقة بالموظفين العموميين من المستوى الثانى والمستوى الثالث ومن يعادلهم."
ومن حيث انه من المستقر عليه ان توزيع اختصاص بين محكمة القضاء الادارى والمحاكم الادارية وفقا لحكم المادة 14 من القانون رقم 47 لسنه 1972 المشار اليه يقوم على اساس المستوى الوظيفىللعامل بحيث تختص محكمة القضاء الادارى بالمنازعات المتعلقة بشاغلى المستوى الوظيفى الاول من المستويات المنصوص عليها فى القانون رقم 58 لسنه 1971 والذى يعادل الدرجة الثانية ومايعلوها من درجات القانون رقم47 لسنه 1978 باصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة بيتما تختص المحاكم الادارية بالمنازعات المتعلقة بشاغلى المستويين الثانى والثالث من المستويات المنصوص
تابع الحكم رقم 2679 لسنه 4ق
عليها فى القانون رقم 58 لسنه 1971 والذى يعادل الدرجة الثالثة فما دونها من درجات القانون رقم 47 لسنه 1978 المشار اليه. " يراجع فى ذلك الحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم 1611 لسنه 46 ق ع بجلسة 16/3/2002"
ومن حيث انه ترتيبا ا لما تقدم وكان الثابت من الاوراق ان المدعى يعمل بالجهة الادارية المدعى عليها بوظيفة من الدرجة الثالثة مدرس ثالث من درجات القانون رقم 47 لسنه 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة وهى لا تدخل ضمن الدرجات الواردة بالمستوى الاول من المستويات الوظيفية بالقانون 58 لسنه 1971 بنطام العاملين المدنيين بالدولة الملغى والذى اتخذه قانون مجلس الدولة اساسا لتحديد الاختصاص بين المحاكم الادارية والقضاء الادارى ومن ثم فان الدعوى والحالة هذه تخرج عن اختصاص هذه المحكمة وينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم الادارية الامر الذى يتعين معه الحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظرها واحالتها بحالتها للمحكمة الادارية دائرة القليوبية للاختصاص وابقاء الفصل فى المصروفات .
فلهذه الاسباب
ـــــــــــــــــــــــ
حكمت المحكمة / بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى و امرت باحالتها بحالتها الى المحكمة الادارية دائرة القليوبية للاختصاص وأبقت الفصل فى المصروفات.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعى هذه الدعوى بصحيفه أودعها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 17/6/2003 طلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ والغاء القرار رقم 246 لسنه2002 الصادر بتاريخ 10/9/2002 فيما تضمنه سحب قرار تعيينه مع مايترتب على ذلك من اثار والزام جهة الادارة المصروفات والاتعاب
وذكر المدعى انه قد صدر القرار رقم 1 من شيخ الازهر فى 1/1/2002 بتعيينه مدرس من الدرجة الثالثة بالمجموعه النوعية التخصيصة بمنطقة القليوبية الازهرية اعتبارا من 22 /12/2001 واستوفى مسوغات تعيينه وذهب لاستلام عمله الاانه تم رفض ذلك مما اضطره الى رفع دعواه للحكم له بطلباته السالف ذكرها
وتدوول نظر الشق العاجل من الدعوى امام المحكمة على نحو ماهو مبين بمحاضر الجلسات حيث تقرر اصدار الحكم بجلسة اليوم حيث وفيها قررت المحكمة اعادة الدعوى للمرافعة لتغيير شكل الهيئة ثم قررت حجزها للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر واودعت مسودته المشتملة على اسبابه لدى النطق به .