الطعن رقم 28643 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-25
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / رمزي عبد الله أبو الخير نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذه المستشارين / صلاح عز الرجال جيوشي نائب رئيس مجلس الدولة
والدكتور/ محمد عبد الرحمن نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـــار / احمد عبد الفتاح مفوض الدولة
وحضور السيد/ ثروت نصحي جيد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة .
ومن حيث إن المدعية تهدف من دعواها إلى طلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من إدارة التراخيص الطبية فيما تضمنه من قصر ترخيص مزاوله المهنة الممنوح لها مع مزاوله مهنة التحاليل الكيميائية الحيوية وحرمانها من القيام بأعمال التشخيص الطبي المعملي وما يترتب على ذلك من أثار أخصها شمول الترخيص للتحاليل البشرية.
ومن حيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا .
ومن حيث أن الفصل في الموضوع يغنى عن التعرض للشق العاجل من الدعوى .
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المستفاد من أحكام المواد 1/3/4/6 من القانون رقم 367/54 في شأن شروط وأوضاع مزاولة مهن الكيمياء الطبية والبكتربولوجيه والباثولوجيه أن الحاصلين على المؤهلات المنصوص عليها في الفقرة( ب) من المادة الثالثة مؤهلات بكالوريوس الطب البيطري والزراعة والجراحة والطب والعلوم (كيمياء) يحق لهم القيد في السجلات الثلاثة التي حددتها المادة السادسة منه وعدم قيدهم في السجل الرابع المخصص للباثولوجيين الإكلينيكيين من الأطباء البشرية ونزولا على عمومية النصوص وإطلاقها وعدم ورود أي قيد في التشريع يحد من نطاق الترخيص الممنوح على أثر هذا القيد من حيث التحاليل الطبية التي يباشر ها من يحصل عليه فإن من يقيدون في هذه السجلات يحق لهم مباشرة التحاليل الطبية بصفة عامة ومنها ما يتعلق بالتحاليل الطبية البشرية ومزاولة أعمال التشخيص الطبي المعملي , ولا محاجة في ذلك بما تضمنه قرار وزير الصحة رقم 342/94 من قصر التحاليل الطبية البشرية على الأطباء البشريين وحدهم لان ذلك يتضمن تعديلا للنص التشريعي يتخصص عمومه وتقييد مطلقه بأداة أدنى من الأداة التي سنت القانون وتجاوز حدود التنفيذ المنوط بالقرار الوزاري باستحداث أحكام تشريعيه جديدة لا يملكها إلا السلطة التشريعية، كذلك لاوجه للاحتجاج بالقواعد الارشاديه التي أقرتها لجنة تقييم شهادة التخصص لأنها بوضعها هذه القواعد تكون قد خرجت على حدود الاختصاص المنوط بها وباشرت عملا يدخل في إطار نشاط السلطة التشريعية بتعديل أحكام القانون يقصر التحاليل الطبية البشرية على الأطباء البشريين، ومن ثم يكون تقييد الترخيص بما درجت عليه الإدارة المختصة إعمالا لهذه القواعد يكون مخالفا للقانون لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المدعي حصل على بكالوريوس علوم شعبة كيمياء خاصة كما حصل على شهادة التخصيص في الكيمياء الحيوية التحليلية وقيدتها جهة الإدارة في السجل المخصص لمؤهله ومنحه ترخيصا لمزاوله مهنة التحاليل الطبية ولكنها حرمتها من مباشرة التحاليل الطبية البشرية ومن مباشرة أعمال التشخيص المعملي فان ذلك القيد يعد مخالفا للقانون وهو ما يتعين معه الحكم بإلغائه وما يترتب على ذلك من أثار اخصها حذف هذا القيد من الترخيص ليكون صالحا لمباشرة ما يندرج تحت عموم التحاليل الطبية بصفه عامه ومباشرة أعمال التشخيص المعملي .
ومن حيث إن من خسر الدعوى يلتزم بالمصروفات عملا بالمادة 184 مرافعات .
فلهــــذه الأسباب
حكمت المحكمة:- بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .
فقرة رقم -1
الواقعـــــات
بتاريخ 25/7/2004 أقامت المدعية الدعوى الماثلة بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بطلب الحكم : بوقف تنفيذ وإلغاء قرار لجنة القيد بإدارة التراخيص الطبية فيما تضمنه من حرمانه من القيام بأعمال التشخيص الطبي المعملي , وبأحقيتها في مزاولة التحاليل بكافة أنواعها وخاصة التحاليل الطبية البشرية0
وقالت المدعي شرحا للدعوى أنه حاصل على بكالوريوس العلوم شعبة كيمياء عام 2002 وعلى دبلوم في الكيمياء عام 2003 وتقدمت بطلب للقيد في سجل الكيميائيين الطبيين تمهيدا لمنحها ترخيصا لممارسة المهنة ويكون لها الحق في إدارة أو تملك معمل للتحاليل , إلا أن اللجنة قررت الموافقة على قيدها في السجل لمزاولة مهنة التحاليل الكيميائية الحيوية مع عدم القيام بأعمال التشخيص الطبي المعملي .
وتنعى على هذا القرار مخالفته لأحكام القانون .
ونظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بجلسة 16/11/2004 وفيها قدم وكيل المدعية حافظة مستندات , وبجلسة 4/1/ 2005 قدم محامي الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفاع , وبجلسة 17/5/2005 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرآى القانوني فيها وقدمت الهيئة التقرير المطلوب.
ونظرت المحكمة الدعوى بجلسة 4/10/2005 وبها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم , وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .