⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 115 لسنة 17 قضائية

النقض المدني 1948-12-16 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاثبات بالبينة والقرائن
⚖️ خبير
⚖️ دفع التاجر .

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المفتى الجزايرلى وكيل المحكمة وحضور عبد الرحيم غنيم و محمد عزمى و عبد العزيز محمد و محمد على رشدى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن دفاتر التاجر المستوفية للشروط المقررة قانوناً إنما يحتج بها على خصمه التاجر وإذ أن مصلحة الضرائب ليست كذلك، كان للمحكمة ألا تتخذ دفاتر الممول أساساً لتقدير الضريبة عليه إذا لم تطمئن إلى صحة البيانات الواردة فيها بناءاً على أسباب سائغة ذكرتها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا لم تأخذ المحكمة في نزاع بين تاجر ومصلحة الضرائب بالبيانات الواردة في دفاتره، محتجة بأنه لم يثبت فيها جميع مشترياته، فإنها بذلك لا تكون قد خالفت القانون بتحتيم إثبات العقود التجارية بالكتابة، ولا يصح من الممول طعنه في الحكم محتجاً بالمادتين 215 و234 من القانون المدني اللتين تجيزان إثبات العقود التجارية بجميع الطرق القانونية سواء بالنسبة إلى المتعاقدين أو غيرهم، فإن محل الاحتجاج بهما أن يكون التاجر قد طلب إلى المحكمة الترخيص له في أن يثبت بالبينة صحة البيانات الواردة بدفتره فقضت بعدم جواز هذا الإثبات.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن تعيين الخبير في الدعوى هو بحسب المادة 223 من قانون المرافعات من الرخص المخولة لقاضي الموضوع، وله وحده تقدير لزوم أو عدم لزوم هذا الإجراء، ولا معقب عليه في ذلك متى كان رفضه إجابة طلب تعيين الخبير قائماً على أسباب مبررة له.