⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 28416 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-25

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / رمزي عبد الله أبو الخير نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ صلاح عز الرجال جيوشي نائب رئيس مجلس الدولة ود / محمد عبد الرحمن نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / أحمد عبد الفتاح مفوض الدولة وسكرتارية السيد / ثروت نصحي جيد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا. ومن حيث إن المدعين يهدفون إلي الحكم بالطلبات المبينة بصدر هذا الحكم . ومن حيث إن المادة (25) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص علي :- "يقدم الطلب إلي قلم كتاب المحكمة المختصة بعريضة موقعة من محام مقيد بجداول المحامين المقبولين أمام تلك المحكم0000". وتنص المادة (37) من القانون رقم 17/1983 بشأن إصدار قانون المحاماة علي أن : " للمحامي المقيد بجداول محاكم الاستئناف حق الحضور والمرافعة أمام جميع محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري ، ولا يجوز قبول صحيفة الدعوى أمام هذه المحاكم وما يعادلها إلا إذا كان موقعا عليها منه وألا حكم ببطلان الصحيفة ". وتنص المادة 58 من ذات القانون علي أن :- "00000 كما لا يجوز تقديم صحيفة الاستئناف أو تقديم صحف الدعاوى أمام محكمة القضاء الإداري إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقررين أمامها .... ويقع باطلا كل إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة" . ومن حيث أن مؤدي ما تقدم أن المشرع أوجب أن تكون صحيفة الدعوى موقعة من محام مقبول أمام المحكمة المختصة، وهذا إجراء جوهري يترتب على تخلفه بطلان صحيفة الدعوى ، والتوقيع الذي يعبر عن أن الصحيفة صادرة من محام ومعدة من قبله لا يتأتى إلا بأن تكون ممهورة بتوقيع المحامي في نهايتها . ( راجع في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 3773/36ق بجلسة 3/4/1993- الموسوعة الإدارية الحديثة ج 33 قاعدة ص 78 وما بعدها). ومتى كان ما تقدم وكان الثابت من مطالعة أصل صحيفة الدعوى الماثلة أنها حررت علي أوراق خاصة بالأستاذ/ ياسر ماهر فهمي المحامي - وأنها خلت من توقيعه سواء علي أصل الصحيفة الأولي والأخيرة ومن ثم تكون الصحيفة والحالة هذه قد افتقدت شرطا جوهريا استوجبه القانون لصحتها مما يتعين معه الحكم ببطلان صحيفة الدعوى - مع إلزام رافعها بالمصروفات عملا بحكم المادة 184 مرافعات. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: ببطلان صحيفة الدعوى وألزمت رافعها المصروفات. .
فقرة رقم -1
الوقائع أقام المدعون هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 12/8/2003 طالبين في ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار رقم 39 الصادر بتاريخ 15/6/2003 فيما تضمنه من إعادة تشغيل ورشة البلاط الكائنة بالعقار رقم 39 شارع الريس عبد اللطيف من شارع المطار - إمبابه - مع ما يترتب علي ذلك من آثار- وإلزام الجهة الإدارية المصروفات - وذلك للأسباب المبينة بعريضة الدعوى. ونظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى علي النحو المبين بمحاضر الجلسات ، ثم قررت المحكمة إحالة الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة . وقد جري تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة علي النحو المبين بمحاضر جلساتها وأودعت الهيئة تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم :- بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب علي ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. ثم عينت المحكمة لنظر الدعوى جلسة 19/4/2005 وجري تداولها بجلسات المرافعة علي النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث كلفت المحكمة المحامي رافع الدعوى للمثول أمامها لتوقيع صحيفة الدعوى - وبجلسة 21/9/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ، وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.